الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الاعتراض على هذا الوجه:
اعترض على هذا الوجه باعتراضين:
الأوّل: أن هذا مردود بما جاء في روايتي مسلم وأبي داود:
أمّا رواية مسلم فقد جاء فيها قوله صلى الله عليه وسلم: (انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن)(1).
وأمّا رواية أبي داود فقد قال صلى الله عليه وسلم: (فقم فعلّمها عشرين آية وهي امرأتك)(2).
فدلت هذه الروايات على أن النِّكاح إنّما كان على تعليم القرآن وليس إكرامًا له وتعظيمًا للقرآن (3).
الثّاني: أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال للرجل: (التمس ولو خاتمًا من حديد) ليكون صداقًا، فلما لم يجد جعل القرآن بدلًا منه فاقتضى أن يكون تعليم القرآن صداقًا، ولا فائدة لذكر تعليم القرآن في الصداق إِلَّا كونه مهرًا (4).
الوجه الثّاني:
أن هناك فرقًا بين المهر وبين الأجر، وبيان ذلك: أن المهر ليس بعوض محض، وإنّما وجب للمرأة نحلةً ووصلةً، ولهذا جاز خلو العقد عن تسميته، وصح مع فساده، بخلاف الأجر في غيره (5).
الوجه الثّالث:
إنَّ جعل تعليم القرآن صداقًا خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره (6).
(1) أخرجها مسلم في النِّكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن
…
2/ 1041 (1425).
(2)
أخرجها أبو داود في السنن، كتاب النِّكاح، باب في التزويج على العمل يعمل 2/ 236، (2112).
(3)
أضواء البيان للشيقيطي 3/ 22، نيل الأوطار للشوكاني 5/ 288.
(4)
الاستذكار لابن عبد البرّ 16/ 83، الحاوي الكبير للماوردي 12/ 18.
(5)
المغني لابن قدامة 8/ 139.
(6)
الحاوي الكبير للماوردي 12/ 18، وقد ذكر الماوردي ذلك عن مكحول، قلتُ: وقد جاء ذلك في سنن أبي داود، حيث روى بسنده أن مكحول قال:"ليس ذلك لأحد بعد رسول الله" 2/ 237 (2113).