الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ب - الأدلة من السُّنَّة:
الدّليل الأوّل:
عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: علّمت رجلًا القرآن فأهدى إليّ قوسًا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (إنَّ أخذتها أخذت قوسًا من نار)، قال أبى: فرددتها (1).
الدّليل الثّاني:
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أخذ قوسًا على تعليم القرآن قلّده الله قوسًا من نار)(2).
الدّليل الثّالث:
عن عبادة بن الصامت قال: علّمت ناسًا من أهل الصِّفَة الكتاب والقرآن فأهدى إليّ رجل منهم قوسًا، فقلت: ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل؟ لآتينّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه، فأتيته فقلت: يا رسول الله، رجل أهدى إليّ قوسًا ممّن كنت أعلّمه الكتاب والقرآن، وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله، قال:(إنَّ كنت تحبّ أن تطوق طوقًا من نار فاقبلها)(3).
(1) سبق تخريجه، راجع ص 398.
(2)
أخرجه البيهقى في الكبرى، كتاب الإجارة، باب من كره أخذ الأجرة عليه 6/ 208 (11685)، وقال الألباني. أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (2/ 427/ 2)، وأبو محمّد المخلدي في الفوائد:(ق 268/ 1).
وقد أشار إلى تصحيحة الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 298، وجوّد إسناده التركماني صاحب الجوهر النقي كما في تعليقه على السنن 6/ 208، وصححه الألباني كما في الصحيحة رقم:(256)، ويشهد له ما سبق من حديث أبي، وكذلك حديث عبادة الآتي بعده.
(3)
أخرجه أبو داود في الإجارة، باب في كسب المعلم 3/ 264 (3416)، وابن ماجه في التجارات، باب الأجر على تعليم القرآن 2/ 730 (2157) وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنِّف 6/ 223، 224، والطحاوي في مشكل الأثار 11/ 111، والبيهقي في الكبرى كتاب الإجارة، باب من كره أخذ الأجرة عليه 6/ 206 (11681)، وصححه الحاكم في المستدرك 2/ 41، 42 وصححه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود 2/ 655 (2915) وشعيب الأرناؤوط في تحقيقه على مشكل الآثار 11/ 111.