الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثّاني:
يجوز الاستئجار على القضاء. وبه قال بعض الشّافعيّة وهو وجه في المذهب (1)، وذلك إذا عين ما يقضي به وعليه (2)، وبه قال الظاهرية، وخصوه بالإمام فقط دون غيره (3).
قال الإمام النوويّ: "ولا يجوز عقد الإجارة على القضاء، وفي فتاوى القاضي حسين وجه أنّه يجوز، والمذهب الأوّل، وبه قطع الجمهور"(4).
وقال ابن حزم: "وإجارة الأمير من يقضي بين النَّاس مشاهرة جائزة"(5).
الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة القول الثّاني:
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
الدّليل الأوّل:
أن الاستئجار على القضاء داخل في عموم أمره رضي الله عنه بالمؤاجرة فيجوز (6).
مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذا الاستدلال بما يأتي:
أن هذا العموم مخصوص بالأدلة الكثيرة على المنع من الاستئجار على القضاء، وستأتي.
(1) روضة الطالبين للنووي 11/ 137، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 6/ 157.
(2)
حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 6/ 157.
(3)
المحلى لابن حزم 8/ 196.
(4)
روضة الطالبين للنووي 11/ 137.
(5)
المحلى لابن حزم 8/ 196.
(6)
المحلى لابن حزم 8/ 196.