الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأولى اشتراط الزيادة على القرض
أجمع العلماء على أنّه إذا شرط المقرض على المقترض زيادة أو هدية أو منفعة أن ذلك لا يجوز والزيادة على القرض تكون ربا، ويترتب على ذلك فساد عقد القرض، سواء أكانت هذه الزيادة في القدر، بأن يردّ المقترض أكثر ممّا أخذ من جنسه، أم بأن يزيد هدية من مال آخر، أم كانت هذه الزيادة في الصِّفَة بأن يردّ المقترض أجود ممّا أخذ (1).
قال ابن عبد البرّ: "وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا،
ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إنَّ كان عن شرط" (2).
وقال ابن المنذر: "أجمعوا على أن المسلِف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا"(3).
بالإضافة إلى الإجماع السابق على تحريم الزيادة على القرض فقد استدل الفقهاء على ذلك بما يأتي:
(1) بدائع الصنائع للكاساني 7/ 395، النتف في الفتاوى للسِّغدي 1/ 493 عقد الجواهر المْينة لابن شاس 2/ 567، مواهب الجليل للحطاب 5/ 232، روضة الطالبين للنووي 4/ 34 أسنى المطالب للأنصاري 2/ 142، المغني لابن قدامة 6/ 436، منتهى الإرادات 2/ 227 كشاف القناع 3/ 304، المحلى لابن حزم 8/ 77، فتح الباري لابن حجر 5/ 70، نيل الأوطار للشوكاني 5/ 232.
(2)
الكافي لابن عبد البرّ 2/ 728.
(3)
المغني لابن قدامة 6/ 436، قال ابن قدامة:"وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف"، ثمّ نقل الموفق الإجماع عن ابن المنذر، وممن نقل الإجماع على ذلك: شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 29/ 333، والعيني في عمدة القاري 12/ 45، وابن حجر الهيتمي كما في الزواجر عن اقتراف الكبائر 1/ 222، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/ 241.