الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدّليل الثّاني:
أن القاضي إذا عين ما يقضي به وعليه، انتفت الجهالة فيصح الاستئجار (1).
مناقشة الاستدلال:
أن تحريم الاستئجار على الاقضاء ليس لوجود الجهالة في عقد الإجارة فقط، وإنّما لأدلة أخرى كثيرة كما سياتى.
ثانيًا: أدلة القول الأوّل:
استدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة وهي:
الدّليل الأوّل:
ما روي عن عمر رضي الله عنه أنّه قال: لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ أجرًا ولا صاحب مغنمهم (2).
الدّليل الثّاني:
قالوا: إنَّ القضاء قربة يختص فاعله أن يكون من أهل القربة فلا يجوز الاستئجار عليه كالصلاة (3).
الدّليل الثّالث:
قالوا: إنَّ القضاء لا يعمله الإنسان عن غيره، وإنّما يقع عن نفسه فأشبه الصّلاة فلا يجوز الاستئجار عليه (4).
(1) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 6/ 157.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنِّف، كتاب البيوع والأقضية، باب في القاضي يأخذ الرزق 6/ 505 (1845)، وعبد الرزّاق في مصنفه، كتاب البيوع، بانب هل يؤخذ على القضاء رزق 8/ 297 (15281).
(3)
المغني لابن قدامة 14/ 10.
(4)
المغني لابن قدامة 14/ 10.