الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي رواية: قال: كان أصحاب محمّد صلى الله عليه وسلم يشددون في بيع المصاحف، ويكرهون الأرش على الغلمان في التعليم (1).
الدّليل الثّاني:
قال إبراهيم (2): كانوا يكرهون أن يأخذوا الأجر على تعليم الغلمان (3).
الدّليل الثّالث:
عن طاووس أنّه سئل عن معلم يأخذ الأجر فقال: إذا لم يشترط فلا بأس به، قال معمر: وقال قتادة مثل ذلك (4).
الدّليل الرّابع:
عن قتادة أنّه قال: ثلاثة أشياء لم يكن يؤخذ عليهن أجر: ضراب الفحل، وقسمة الأموال، وتعليم الغلمان (5).
وجه الاستدلال من الآثار السابقة:
دلت هذه الآثار على أن الصّحابة والتابعين، كانوا لا يرون أخذ الأجرة على تعليم القرآن، ويكرهون ذلك، ويرونه أمرًا شديدًا عظيمًا، فدل ذلك على عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن.
(1) أخرجه عبد الرزّاق في مصنفه، كتاب البيوع، باب الأجر على تعليم الغلمان
…
8/ 115 (14534) وأخرجه ابن حزم في المحلى 8/ 195.
(2)
هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران النخعي. وتقدمت ترجمته، ص:390.
(3)
أخرجه عبد الرزّاق في المصنِّف، كتاب البيوع، باب الأجر على تعليم الغلمان 8/ 114 (14533) وصححه ابن حزم في المحلى 5/ 198.
(4)
أخرجه عبد الرزّاق في البيوع، باب الأجر على تعليم الغلمان 8/ 114.
(5)
أخرجه عبد الرزّاق في البيوع، باب الأجر على تعليم الغلمان 8/ 115.