الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي رواية: "عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تسافروا بالقرآن، فإني لا آمن أن يناله العدو)(1).
وجه الاستدلال:
دلت هذه الروايات على أنّه لا يجوز السَّفر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم، فدلّ ذلك على أنّه لا يصح بيعه للكافر من باب أولى (2).
ب - الأدلة من المعقول:
الدّليل الأوّل:
قالوا: إنَّ الكافر يمنع من استدامة ملكه على المصحف، فيمنع من ابتداء ملكه له كسائر ما يحرم بيعه (3).
الدّليل الثّاني:
قالوا: إنَّ الكافر يمنع من استدامة ملكة على المصحف، فيمنع من ابتداء ملكه له قياسًا على نكاحه للمسلمة (4).
الترجيح:
بعد ذكر أقوال الفقهاء في هذه المسألة وما استدلوا به وما ورد على هذه الأدلة من مناقشات يتضح رجحان القول الأوّل القاضي ببطلان بيع المصحف للكافر، وذلك لما يأتي:
(1) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب النّهي عن أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار
…
3/ 1491 (1869).
(2)
الكافي لابن قدامة: 2/ 7، المبدع لابن مفلح 4/ 13.
(3)
المغني لابن قدامة 6/ 368.
(4)
الكافي لابن قدامة 2/ 7.