الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الإمام السرخسي: "ولو استاجر رجلًا يكتب له مصحفًا
…
كان ذلك جائزًا" (1).
وأمّا المالكية:
فقد جاء في المدوّنة: (قلت: أرأيت إنَّ استأجرت كاتبًا يكتب لي شعرًا أو نوحًا أو مصحفًا؟ قال مالك: أمّا كتابة المصحف فلا بأس بذلك)(2).
ولا خلاف بين المالكية في جواز الاستئجار على كتابة المصاحف (3).
وأمّا الشّافعيّة:
فقد اتفقوا على جواز الاستئجار على نسخ المصحف، ولا خلاف بينهم في ذلك (4).
قال النووي رحمه الله: " اتفق أصحابنا على صحة بيع المصحف وشرائه وإجارته ونسخه بالأجرة"(5).
وأمّا الحنابلة:
فلا خلاف بينهم في ذلك (6)، قال ابن قدامة:"يجوز أن يستأجر من يكتب له مصحفًا"(7).
وقال المرداوي: "يصح بأجرة نصّ عليه"(8).
(1) المبسوط للسرخسي 16/ 42.
(2)
المدوّنة للإمام مالك 4/ 420.
(3)
مواهب الجليل للحطاب 423/ 5، جواهر الإكليل للأبي 2/ 189، منح الجليل لعلّيش 7/ 495.
(4)
الحاوي الكبير للماوردي 9/ 279، المجموع للنووي 9/ 252، الفتاوى للعز بن عبد السّلام، ص:48.
(5)
المجموع للنووي 9/ 252.
(6)
المغني لابن قدامة 8/ 39، الفروع لابن مفلح 4/ 17، المبدع لابن مفلح 4/ 13، 5/ 75، الإنصاف للمرداوي 6/ 27، كشاف القناع للبهوتي 4/ 17 - 19.
(7)
المغني لابن قدامة 8/ 39.
(8)
الإنصاف للمرداوي 6/ 27.