الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الرّابع اشتراط عقد آخر في القرض
من الذرائع المفضية إلى الرِّبَا المحرم: اشتراط عقدًا آخر في عقد القرض كبيع أو إجارة أو مزارعة أو مساقاة أو قرض آخر وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على المنع من ذلك، وعدوا ذلك من الشروط الفاسدة، وذلك لمنافة هذه العقود لمقتضى عقد القرض. وقد استدلوا على المنع من ذلك بما يأتي:
الدّليل الأوّل:
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدة، قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(لا يحل سلف وبيع)(1).
وجه الاستدلال:
قال ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا وجه الاستدلال من هذا الحديث: "وحرم الجمع بين السلف والبيع لما فيه من الذريعة إلى الربح في السلف بأكثر ممّا أعطى، والتوسل إلى ذلك بالبيع أو الإجارة كما هو الواقع
…
وكل ذلك سدًا لذريعة أخذ الزيادة في القرض الّذي موجبه ردّ المثل" (2).
وقال رحمه الله: "وأمّا السلف والبيع، فإنّه إذا أقرضه مائة إلى سنة ثمّ باعه ما يساوي خمسين بمائة، فقد جعل هذا البيع ذريعة إلى الزيادة في القرض الّذي موجبه
(1) أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، باب في الرَّجل يبيع ما ليس عنده 3/ 283 والنسائي، كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع 7/ 333 (4625) وباب سلف وبيع 7/ 340 (4643) والترمذي، كتاب البيوع باب ما جاء في الإمام بيع ما ليس عندك 3/ 535 (1234)، قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح.
(2)
إغاثة اللهفان لابن القيم 1/ 363 - 364.