الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
د- أدلتهم من المعقول:
الدّليل الأوّل:
قالوا: إنَّ من يعلّم غيره القرآن فهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يعمل، فإنّه بُعث معلّمًا، وهو ما كان يطمع في أجر على التعليم، فكذلك من يخلفه (1).
الدّليل الثّاني:
قالوا: إنَّ تعليم القرآن قربة، والقربة متى حصلت وقعت عن العامل، ولهذا تعتبر أهليته فلا يجوز له أخذ الأجر من غيره، كما في الصّلاة والصيام (2).
مناقشة الاستدلال:
أوَّلًا: ناقش ابن الهمام (3) هذا الدّليل فقال: "ينتقض هذا بما ذكره المصنفر (4) في باب الحجِّ عن الغير من كتاب الحجِّ حيث قال: "ثمّ ظاهر المذهب أن الحجِّ يقع عن المحجوج عنه، وبذلك تشهد الأخبار الواردة في الباب، كحديث الخثعمية، فإنّه عليه الصلاة والسلام قال فيه:(حجّي عن أبيك واعتمري)(5) فإن ذلك صريح في وقوع القربة عن غير العامل
…
" (6).
(1) المبسوط للسرخسي 4/ 37.
(2)
الهداية شرح البداية للمرغيناني مع شرحها فتح القدير 7/ 179.
(3)
هو: محمّد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود، كمال الدِّين الصروف بابن الهمام، الإمام الحنفي الفقيه الأصولي، كان مجتهدًا في المذهب مجتنبًا للتعصب، ترك مؤلفات كثيرة منها: شرح فتح القدير، التحرير في أصول الفقه، ورسالة في النحو والإعراب، وغيرها توفي سنة 861 هـ بالإسكندرية. انظر: شذرات الذهب لابن العماد 9/ 437، الفوائد البهية، ص:180.
(4)
هو: المرغيناني صاحب الهداية.
(5)
سبق تخريجه في مبحث النيابة في الحجِّ.
(6)
شرح فتح القدير لابن الهمام 7/ 179، 180.