الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الرّابع الهدية للقاضي
للهدية أثر بالغ على الإنسان حيث تسكن إليها النفوس، وتستمال بها القلوب وقد شرعت في الأصل بين المسلمين، لإشاعة المحبة والرّحمة وإزالة الضغائن من الصدور (1).
ولما كانت الهدية لها تأثير على النفوس والقلوب فقد بيَّن الفقهاء حكمها وبخاصة لأصحاب الولايات الشرعية.
ومن أخطر هذه الولايات، ولاية القضاء، وقد تناول الفقهاء حكم الهدية للقاضي، وتفصيل ذلك عندهم على النحو التالي:
أوَّلًا: إذا كانت الهدية من الخصمين أو أحدهما:
اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أنّه يحرم على القاضي قبول الهدية من الخصمين أو أحدهما مطلقًا، على أي وجه كانت هذه الهدية (2).
(1) وردت بعض النصوص تدل على استحباب الهدية وتبين ما لها من تأثير في النفوس والقلوب ومن ذلك:
أ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تهادوا تحابوا) أخرجه البخاريّ في الأدب المفرد 2/ 50، والبيهقيُّ في السنن الكبرى 6/ 280 (11946)، والحديث حسن، فقد حسنه ابن حجر كما في تلخيص الحبير 3/ 70، والألباني كما في الإرواء 6/ 44 (1601).
ب - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تهادوا، فإن الهدية تذهب وَحَر الصدر) أخرجه التّرمذيّ. كتاب الولاء، باب في حث النّبيّ صلى الله عليه وسلم على التهادي 4/ 383 (2130). ضعفه التّرمذيّ والألباني، ضعيف التّرمذيّ ص:243.
(2)
البحر الرائق لابن نجيم 6/ 305، حاشية ابن عابدين 4/ 310، تبصرة الحكام لابن فرحون 1/ 29 - 30، مواهب الجليل للحطاب 6/ 120، أدب القضاء لابن أبي الدِّم ص: 114 أدب القاضي لابن القاص 1/ 107، المغنى لابن قدامة 14/ 58 - 59، الإنصاف للمرداوي 11/ 210، بدائع الفوائد لابن القيم 3/ 146.