الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدّليل الأوّل:
ما ورد عن المستورد بن شداد قال: سمعت النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: (من كان لنا عاملًا، فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادمًا، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنًا)(2).
وجه الاستدلال:
دلّ الحديث على أنّه يجوز للوالي أن يأخذ من بيت المال قدر كفايته من النفقة والكسوة لنفسه، ولمن يلزمه نفقته ويتخذ لنفسه منه مسكنًا وخادمًا (3).
الدّليل الثّاني:
ما ورد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: (من استعملناه على عمل فرزقناه رزقًا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول)(4).
وجه الاستدلال:
دل الحديث على أنّه يجوز أخذ الرزق من بيت المال على أعمال الولاية والإمارة (5).
الدّليل الثّالث:
ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال واحترف للمسلمين فيه (6).
(2) أخرجه أبو داود، كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب في أرزاق العمال 3/ 134 (2945)، وأحمد في المسند 4/ 313 (17980)، (17982)، والحديث صححه ابن خزيمة 4/ 70 (2370)، والألباني كما في صحيح سنن أبي داود 2/ 568 (2552).
(3)
شرح السُّنَّة للبغوي 10/ 86.
(4)
سبق تخريجه، راجع ص: 264 مبحث الزَّكاة (الهدية ونحوها للعاملين عليها).
(5)
عون المعبود للعظيم آبادي 8/ 114.
(6)
أخرجه البخاريّ، كتاب البيوع، باب كسب الرَّجل وعمله بيده 4/ 355 (2070).