الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإلى هذا ذهب الحنفية (1)، والمالكية (2) وهو قول عند الشّافعيّة (3)، ووجه عند الحنابلة (4).
القول الثّاني:
لا يجوز أخذ الرزق على الإفتاء إِلَّا إذا كان المفتي محتاجًا، ولم يتعين عليه الإفتاء.
وبهذا قال الشّافعيّة في الأصح (5)، والحنابلة في المشهور من المذهب (6).
سبب الخلاف:
بين الإمام ابن القيم سبب الخلاف فقال: "وهذا فرع متردد بين عامل الزَّكاة وعامل اليتيم فمن ألحقه بعامل الزَّكاة قال: النفع فيه عام فله الأخذ، ومن ألحقه بعامل اليتيم منعه من الأخذ"(7).
الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة القول الثّاني:
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
(1) المبسوط للسرخسي 3/ 18، الاختيار للموصلّي 4/ 141.
(2)
مواهب الجليل للحطاب 5/ 418، الشرح الصغير للدردير 2/ 295، 4/ 10، حاشية الدسوقي
(3)
المجموع للنووي 1/ 46، حاشية قليوبي 4/ 296.
(4)
إعلام الموقعين لابن القيم 4/ 231 - 232، كشاف القناع للبهوتي 6/ 291.
(5)
المجموع للنووي 1/ 46، روضة الطالبين للنووي 11/ 138، مغني المحتاج للشربيني 4/ 390.
(6)
إعلام الموقعين لابن القيم 4/ 231 - 232، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 6/ 462.
(7)
إعلام المودعين لابن القيم 4/ 232.