الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الرّابع أخذ المال على إجارة المصحف وبيعه
المسألة الأولى: بيع المصحف وشراؤه
الفرع الأوّل بيع المصحف للمسلم
اختلف العلماء في حكم بيع المصحف للمسلم وشرائه منه على أقوال ثلاثة:
القول الأوّل:
يصح بيع المصحف للمسلم وشراؤه منه بلا كراهة.
وبهذا قال الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشّافعيّة (3) على اتفاق بينهم في صحة شرائه بلا كراهة، وأمّا البيع فوجهان، أحدهما أنّه لا يكره كذلك (4).
وهذا القول هو إحدى الروايات عن الإمام أحمد (5)، وهو مذهب الظاهرية (6).
القول الثّاني:
يصح بيع المصحف للمسلم وشراؤه منه مع الكراهة.
(1) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 87.
(2)
المدوّنة للإمام مالك 8/ 414، عقد الجواهر المْينة لابن شاس 2/ 839، الذّخيرة للقرافي 5/ 402، مواهب الجليل للحطاب 5/ 423.
(3)
المجموع للنووي 9/ 252، حاشية عميرة على شرح المحلي 2/ 157، حاشية الجمل 3/ 22.
(4)
التبيان للنووي، ص: 154، 155، حاشية الجمل على شرح المنهج 3/ 22.
(5)
الفروع لابن مفلح 4/ 14، تصحيح الفروع للمرداوي 5/ 14، الإنصاف للمرداوي 4/ 279.
(6)
المحلي لابن حزم 9/ 44.