الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الاستدلال:
حيث نهى النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن الأكل بالقرآن واستكثار المال به، وأخذ الأجرة على تعليم القرآن من الأكل به والاستكثار به، فدل ذلك على أنّه لا يجوز أخذ الأجرة على القرآن.
قال الإمام الطحاوي: "فحظر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعوضوا بالقرآن شيئًا من عوض الدنيا"(1).
مناقشة الاستدلال:
قال الشوكاني: "وأمّا حديث عبد الرّحمن بن شبل فهو أخص من محل النزاع؛ لأنّ المنع من التآكل بالقرآن لا يستلزم المنع من قبول ما دفعه المعلّم بطيبة من نفسه"(2).
الدّليل الخامس:
عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنّه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به النَّاس)(3).
الدّليل السّادس:
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: "خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن، وفينا الأعرابي والأعجمي فقال: (اقرؤوا فكل حسن وسيجيء أقوام يُقيمونه كما
(1) شرح معاني الآثار 3/ 18، وانظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي 11/ 109.
(2)
نيل الأوطار للشوكانى 5/ 288.
(3)
أخرجه التّرمذيّ في فضائل القرآن، باب ما جاء في تعليم القرآن 5/ 164 (2917) وأحمد في مسنده 4/ 587 (19887)، والطبراني في الكبير 18/ 167 (373)، (374) والحديث صححه التّرمذيّ فقال: هذا حديث حسن، وصححه الألباني في الصحيحة 1/ 117 وصحيح سنن التّرمذيّ 3/ 10 (330).