الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال ابن حزم: "فإن أبي الوصي من النظر لليتيم، ولم يجد الحاكم من ينظر له حسبة، فليستأجر له وكيلًا ناظرًا، وهذا إنّما هو حظ اليتيم فهذا جائز بلا خلاف"(1).
وقال رحمه الله: "
…
لكن إنَّ احتاج استأجره له الحاكم بأجرة مثل عمله" (2).
وقد استدل الفقهاء لذلك بما يأتي:
الدّليل الأوّل:
قالوا: إنَّ الوصاية بمنزلة الوكالة، والوكالة يجوز أخذ الأجرة عليها فكذلك الوصاية (3)، وعلى هذا فإنّه يجوز للوصي أخذ الأجرة كالوكيل.
الدليل الثّاني:
قالوا: إنَّ أخذ الأجرة على الوصاية، داخل في عموم أمره صلى الله عليه وسلم بالمؤاجرة فتجوز (4).
الدّليل الثّالث:
أن الوصي يجوز له أخذ الأجرة قياسًا على غيره من الإجراء، فإن الوصي يجوز أن يستأجر له الإجراء إذا كان اليتيم محتاجًا إلى ذلك بأجرة معلومة فكذلك يجوز للحاكم أو القاضي أن يستأجر الوصي بأجره معلومة كغيره من الإجراء (5).
الدّليل الرّابع:
قالوا: إنَّ الأجرة على الوصاية إنّما هي في مقابلة العمل، والعمل حق للوصي فجاز أخذ الأجرة عليه (6).
(1) المحلى لابن حزم 8/ 329.
(2)
المرجع السابق 8/ 325.
(3)
المغني لابن قدامة 8/ 557، كشاف القناع للبهوتي 4/ 397.
(4)
المحلى لابن حزم 8/ 329.
(5)
جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري 4/ 261.
(6)
أحكام القرآن للكيا الهراسي 2/ 330.