الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثّاني أجرة قسّام الشركاء
إذا كان الّذي يقوم بالقسمة بين الشركاء ليس قسّام القاضي، إنّما هو قسّام آخر غيره ارتضاه الشركاء واصطلحوا عليه، فإن أجرته في هذه الحالة واجبة على الشركاء.
ويجوز للقاسم في هذه الحالة أخذ الأجرة على عمله من الشركاء، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء (1).
قال الكاساني: "ولو أراد النَّاس أن يستأجروا قسامًا آخر غير الّذي نصبه القاضي، لا يمنعهم القاضي عن ذلك، ولا يجبرهم على أن يستأجروا قسامًا"(2).
وقال الخرشي (3): "وأمّا الشركاء أو الورثة إذا تراضوا على من يقسم لهم بأجر معلوم فذلك جائز بلا خلاف"(4).
قال الماوردي: "فإن عدل المقتسمون عنهم إلى قسمة من تراضوا به من غيرهم جاز، ولم يعترض عليهم، وجاز أن يكون من ارتضوه، عبدًا أو فاسقًا وكانت أجرته في أموالهم ولم تكن في بيت المال"(5).
(1) المبسوط للسرخسي 16/ 103، المدوّنة للإمام مالك 5/ 518 - 519، البيان والتحصيل لابن رشد 12/ 109 - 110، الذّخيرة للقرافي 5/ 403، الأم للشافعي 6/ 212، الحاوي الكبير للماوردي 20/ 314، مغني المحتاج للشربيني 4/ 419، الكافي لابن قدامة 4/ 308.
(2)
بدائع الصنائع للكاساني 7/ 19.
(3)
هو: محمَّد بن عبد الله الخرشي، أبو عبد الله، شيخ المالكية بمصر، أخذ العلم عن والده والبرهان اللقاني، والنور الأجهوري، له شرحان على مختصر خليل شرح كبير وشرح صغير رزق فيه القبول، توفي سنة1101 هـ انظر: شجرة النور الزكية لمخلوف ص: 317.
(4)
الخرشي على خليل 4/ 189.
(5)
الحاوي الكبير للماوردي 20/ 313.
وقال ابن قدامة: "وإن كان الشركاء، نصبوا قاسمًا، فأجرته بينهم على ما شرطوه"(1).
وقد استدل الفقهاء على ذلك بما يأتي:
قالوا: إنَّ القاسم الّذي استأجره الشركاء إنّما هو أجيرهم، والأجير تجب له أجرته على عمله، وتكون بينهم على ما شرطوه (2).
(1) الكافي لابن قدامة 4/ 308.
(2)
الكافي لابن قدامة 4/ 308.