الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدّليل الأوّل:
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدى إليه طبقًا، فلا يقبله أو حمله على دابة فلا يركبها، إِلَّا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك)(1).
وجه الاستدلال:
حيث منع النّبيّ صلى الله عليه وسلم المقرض من قبول هدية المقترض أو منفعته، ما لم يكن بينهما عادة جارية بذلك قبل القرض، فدلّ ذلك على أن أي منفعة أو هدية تكون بسبب القرض أنّها محرّمة (2).
الدّليل الثّاني:
عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنّه قال: "كلّ قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الرِّبَا"(3).
(1) أخرجه ابن ماجه، كتاب الصدقات، باب القرض 2/ 813 (2432)، والبيهقيُّ في الكبرى، كتاب البيوع، باب كلّ قرض جر منفعة فهو ربا، 5/ 573 (10934) من طريق إسماعيل بن عياش: حدثني عتبة بن حميد الضبي عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي قال سألت أنس
…
الحديث: وهذا الحديث ضعيف ضعفه جماعة من أهل العلم منهم البوصيري وابن عبد الهادي والألباني وذلك لجهالة يحيى الهنائي، وضعف إسماعيل بن عياش وعتبة الضبي. الإرواء للألباني 5/ 236 - 237.
(2)
إغاثة اللهفان لابن القيم 1/ 363 - 364.
(3)
أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، باب كلّ قرض جر منفعة فهو ربا 5/ 573 (10933)، وفي إسناده إدريس بن يحيى، قال الألباني: لم أجد له ترجمة. الإرواء 5/ 235 وقد روي هذا الحديث مرفوعًا للنبي- صلى الله عليه وسلم، ولا يصح رفعه قال الحافظ ابن حجر:"قال عمر ابن بدر في المغني: لم يصح فيه شيء، وأمّا إمام الحرمين فقال: إنّه صح، وتبعه الغزالي، وقد رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث علي باللفظ الأوّل: (أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن قرض جر منفعة)، وفي إسناده سوار بن مُصْعَب وهو متروك) تلخيص الحبير 3/ 34. وقال في بلوغ المرام: "ورواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط" ص 252.