الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثّاني الزيادة على القرض مع عدم الاشتراط
إذا أقرض الرَّجلُ الرجلَ فقضاه المقترض بأجود أو أكثر ممّا أخذ أو ببلد آخر ونحو ذلك، ولم يكن ذلك عن شرط أو جرى به عرف، فقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك على قولين:
القول الأوّل:
يجوز رد القرض بأفضل أو أكثر منه إذا لم يكن ذلك عن شرط أو جرى به عرف.
وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشّافعيّة (3) والحنابلة (4).
القول الثّاني:
لا يجوز ذلك، بل يجب رد المثل دون زيادة.
وإلى هذا ذهب بعض الصّحابة منهم ابن عبّاس وابن عمر (5)، وهو وجه عند الشّافعيّة في الربويات (6) خاصّة، وذكر أبو الخطّاب: أنّه رواية في المذهب (7).
(1) بدائع الصنائع للكاساني 7/ 395، الفتاوى الهندية 3/ 202 - 203.
(2)
البهجة شرح التحفة للتسولي 2/ 288.
(3)
فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي 9/ 370 وما بعدها، روضة الطالبين للنووي 4/ 34.
(4)
المغني لابن قدامة 6/ 438 - 439، المبدع لابن مفلح 4/ 209 - 212.
(5)
المغني لابن قدامة 6/ 438 - 439.
(6)
فتح العزيز للرافعي 9/ 377.
(7)
المغني لابن قدامة 6/ 439، قال ابن قدامة:(وقال أبو الخطّاب: وإن قضاه خيًرا منه أو زاده زيادة بعد الوفاء من غير مواطأة فعلى روايتين).