الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الخامس:
التفريق بين السَّفر والحضر، فيمنع من الأكل، إنَّ كان مقيمًا معه في المصر، فإذا احتاج أن يسافر من أجله، فله أن يأخذ ما يحتاج إليه، ولا يقتني شيئًا.
وبه قال أبو حنيفة رحمه الله وصاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن (1).
القول السّادس:
يجوز للوصي الأكل بالمعروف ممّا يجني من الغلة، فأمّا المال الناض (2) فليس له الأكل منه. وإلى هذا أبو قلابة.
القول السابع:
يجوز الأكل من مال اليتيم للحاجة والضرورة فقط.
وإلى هذا ذهب الشّعبيّ رحمه الله تعالى، وهو مروي عن ابن عبّاس (3) رضي الله عنهما، وهو اختيار ابن جرير في تفسيره (4).
الأدله والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة القول السابع:
استدل أصحاب هذا القول القائلون بجواز الأكل من مال اليتيم للضرورة بما يأتي:
(1) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 5/ 78، الفتاوى الهندية 6/ 150، المحلى لابن حزم 8/ 325، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/ 43.
(2)
المراد بالناض هو الدرهم والدينار عند أهل الحجاز، ويسمى ناضًا: إذا تحول إلى نقدٍ بعد أن كان متاعًا. لسان العرب لابن منظور 7/ 237.
(3)
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/ 43.
(4)
جامع البيان للطبري 4/ 260.