الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثّاني أخذ المال على الشّهادة
(1)
الشّهادة أحد طرائق الأحكام، وأهم وسائل الإثبات، دل على مشروعيتها الكتاب والسُّنَّة والإجماع والعقل.
وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن تحمل الشّهادة وأدائها من فروض الكفايات، وقد يكون تحملها وأداؤها أو أحدهما من فروض الأعيان، وذلك إذا لم يوجد إِلَّا ذلك العدد من الشهود الّذي يحصل بهم الحكم وتثبت بهم الدعوى، وخيف ضياع الحق (2).
وأمّا ما يؤخذ من مال على الشّهادة تحملًا وأداءً، لا يخلو إمّا أن يكون نفقة أو رزقًا من بيت المال أو أجرة من المشهود لهم، وتفصيل ذلك في المسائل الآتية:
المسألة الأولى: أخذ النفقة على الشّهادة
إذا احتاجت الشّهادة إلى نفقة وركوب، فهل يجوز للشاهد أخذ النفقة عليها؟ بيان ذلك فيما يأتي:
(1) الشّهادة في اللُّغة: الخبر القاطع، والحضور والمعاينة، والإقرار والاطلاع على الشيء عيانا. الصحاح للجوهري 2/ 494، المصباح المنير 1/ 324.
وفي الاصطلاح: عرفها الفقهاء بتعريفات عديدة كلها متقارية في المعنى، ومن أجمع هذه التعريفات ما عرّفها به ابن الهمام فقال:"هي إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشّهادة في مجلس القضاء". شرح فتح القدير لابن الهمام 6/ 2، ولمزيد من المتعريفات انظر: الشرح الكبير للدردير 4/ 164، حاشية الجمل 5/ 377، منتهى الإرادات لابن النجار 2/ 647.
(2)
البحر الرائق لابن نجيم 7/ 57، الدر المختار للحصفكي 4/ 370، قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص: 339، التاج والإكليل للمواق 6/ 194 - 195، روضة الطالبين للنووي 11/ 271 - 274، مغني المحتاج للشربيني 4/ 450، المغني لابن قدامة 14/ 137، الإنصاف للمرداوي 12/ 3 وما بعدها.