الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلى اعتقاد التعظيم والجلالة، وعليه فلا يجوز أخذ الرزق من الخصوم مع الكفاية (1).
ثانيًا: إذا كان القاضي فقيرًا:
إذا كان القاضي فقيرًا ليس له كفاية من ماله، فهل يجوز له في هذه الحالة الأخذ من أعيان الخصوم أم لا؟
اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأوّل:
يجوز الأخذ من أعيان الخصوم إذا كان يقطعه النظر عن الاكتساب مع صدق الحاجة، وذلك بشروط ثمانية (2).
وإلى هذا ذهب الإمام الماوردي من الشّافعيّة (3).
القول الثّاني:
لا يجوز مطلقًا أخذ الرزق على القضاء من أعيان الخصوم، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية (4)، والمالكية (5) والشّافعيّة (6) وهو وجه عند الحنابلة (7).
القول الثّالث:
يجوز مطلقًا أخذ الرزق من أعيان الخصوم.
وبه قال بعض الشّافعيّة (8)، وهو المشهور من المذهب عند الحنابلة (9).
(1) تبصرة الحكام لابن فرحون 1/ 29 - 30، 6/ 120.
(2)
ستأتي هذه الشروط مفصلة عند ذكر أدلة هذا القول.
(3)
الحاوي الكبير للماوردي 20/ 365 - 366.
(4)
روضة القضاة للسمناني 1/ 132.
(5)
الشرح الصغير للدردير 4/ 192.
(6)
روضة الطالبين للنووي 11/ 137 - 138، نهاية المحتاج للرملي 8/ 251.
(7)
المغني لابن قدامة 14/ 10، الفروع لابن مفلح 6/ 439، المبدع لابن مفلح 10/ 14.
(8)
أسنى المطالب للأنصاري 4/ 296.
(9)
المغني لابن قدامة 14/ 10، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 462.