الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الاستدلال:
حيث دلّ هذا الأثر على مشروعية الجُعل للغازي على سبيل النفقة، والإعانة على الغزو في سبيل الله تعالى، حيث ذكر جرير ما ذكره، ولم ينكره معاوية (1).
2 -
عن مجاهد قال: قلت لابن عمر: العزوَ؛ قال: إني أُحب أن أعينك بطائفة من مالي، قلت: أوسع الله على. قال: إنَّ غِناك لك، وإني أحب أن يكون من مالٍ في هذا الوجه (2).
وجه الاستدلال:
حيث دلّ قول ابن عمر عن مشروعية الجعل للغازي إذا كان على سبيل النفقة، والإعانة على الجهاد في سبيل الله.
المعنى الثّاني: أن تكون على معنى المعاوضة:
وعلى هذا المعنى تكون الجعالة على بابها، ومعناها العروف عند أهل العلم (3).
وقد عرّف العلماء الجعالة على الجهاد، بعدة تعريفات منها:
التعريف الأوّل: "هي أن يعطي شخص متخلف عن الجهاد مقدارًا من المال، لمن
يخرج إلى الجهاد نائبًا عنه" (4).
التعريف الثّاني: "هي ما يجعله القاعد من الأجرة لمن يغزو عنه"(5).
يتضح من خلال التعريفين السابقين للجعل على الجهاد، أن الجعل هنا عبارة
(1) المرجع السابق: 8/ 318.
(2)
أخرجه البخاريّ تعليقًا بصيغة الجزم في الجهاد، باب الجعائل والحملان في سبيل الله: 6/ 144، ووصله في المغازي بمعناه: 7/ 620 (4309).
(3)
وقد سبق تريفها، وبيان الفرق بينها وبين الإجارة.
(4)
جواهر الإكليل للآبي: 1/ 256.
(5)
فتح الباري لابن حجر: 6/ 144.