الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
استدل أصحاب هذا القول، وهم القائلون بالجواز، بأدلة من السُّنَّة، والمعقول:
أ - أدلتهم من السُّنَّة:
الدّليل الأوّل:
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(للغازي أجره، وللجاعل أجرهُ، وأجر الغازي)(1).
وجه الاستدلال:
حيث أجاز النّبيّ صلى الله عليه وسلم الجعل على الجهاد؛ وذلك بإثبات الأجر للغازي، فإذا جاز الجعل على الجهاد جاز أخذ الأجرة عليه؛ لأنّها في معناه.
مناقشة الاستدلال:
نوقش الاستدلال بهذا الحديث من عدة وجوه:
الأوّل: أن هذا الحديث محصول على من يجوز الغازي التطوع؛ أي: أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قد أخبر بحصول الأجر الأخروي لمن أراد أن يجوز غازيًا، من غير أن يشترط عليه أن يغزو بما أعطاه، فيكون الغزو تطوعًا، لا استئجارًا (2).
الثّاني: يمكن مناقشة هذا الحديث كذلك: بأنّه خاص بالجعل على القتال،
(1) أخرجه أحمد في المسند: 2/ 232 (6621)، وأبو داود، كتاب الجهاد، باب الرُّخصة في أخذ الجعائل: 3/ 17 (2526)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب ما جاء في تجهيز الغازي، وأجر الجاعل: 9/ 48 (17845)، والطحاوي في مشكل الآثار، باب مشكل ما ورد عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم من قوله:"للغازي أجره": 8/ 313 (3263)، والبغوي في شرح السُّنَّة، كتاب السير والجهاد، باب أخذ الجعل: 11/ 14 (2671). والحديث صحيح صححه الألباني في صحيح أبي داود: 2/ 480، وشعيب الأرناؤوط في تحقيقه على شرح مشكل الآثار للطحاوي: 8/ 309.
(2)
معرفة السنن والآثار للبيهقي: 13/ 126، تحقيق قلعجي، عون المعبود للعظيم آبادي: 7/ 144.