الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أوَّلًا: إذا كان الشّاهد فقيرًا:
إذا كان الشّاهد فقيرًا، فقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على جواز أخذ النفقة وأجرة الرُّكوب، مدة ذهابه وإيابه (1).
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الدّليل الأوّل:
قوله تعالى: {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} [البقرة:282].
وجه الاستدلال:
حيث نهى الله تعالى عن الإضرار بالشّاهد، وتكليف الشّاهد بالسفر من أجل الشّهادة، وليس عنده نفقة ولا دابة، إضرار به، وعليه فإنّه لا تجب عليه الشّهادة إذا كان فقيرًا، وإلا أعطى نفقة ذهابه وإيابه وركوبه (2).
الدّليل الثّاني:
عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أكرموا الشهود، فإن الله تعالى يستخرج بهم الحقوق، ويدفع بهم الظلم)(3).
وجه الاستدلال:
حيث أمر النّبيّ صلى الله عليه وسلم بإكرام الشهود، ودفع النفقة للشاهد إذا كان محتاجًا، من باب أكرامه، فيجوز له أخذها (4).
(1) شرح فتح القدير لابن الهمام 6/ 403، البحر الرائق لابن نجيم 7/ 58، الدر المختار للحصفكي 4/ 370، التاج والإكليل للمواق 6/ 195 - 196، الشرح الكبير للدردير 4/ 199، الشرح الصغير للدردير 4/ 286، جواهر الإكليل للآبي 2/ 242، روضة الطالبين للنووي 11/ 275، أدب القضاء لابن أبي الدِّم ص: 356، المغني لابن قدامة 14/ 137، الإنصاف للمرداوي 12/ 7.
(2)
البحر الرائق لابن نجيم 7/ 57.
(3)
الحديث أورده السيوطيّ في جمع الجوامع، وعزاه للبانياسي في جزئه، وقد رواه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطّاب 1/ 67 (195)، وعزاه الألباني لابن عساكر، ثمّ قال:"ضعيف"، ضعيف الجامع الصغير ص: 159 (1128).
(4)
البحر الرائق لابن نجيم 7/ 57، الدر المختار للحصفكي 4/ 370.