الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حضرت غنيمته أردت أن أجري له سهمه، فذكرت الدنانير، فجئت النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فذكرت له أمره، فقال:(ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إِلَّا دنانيره الّتي سمي)(1).
وجه الاستدلال:
حيث دلّ الحديث بظاهره على أن للأجير للخدمة أجره الّذي سمى (2).
فإذا ثبت أن للأجير أجرة عمله، فهل إذا حضر الوقعة يسهم له كبقية المقاتلين؟ أم أنّه لا حق له في الغنيمة؟
لا يخلو الأجير للخدمة في الغزو من حالتين:
الحالة الأولى: إذا قاتل مع المقاتلين:
اختلف العلماء في حكم الإسهام في هذه الحالة على قولين:
القول الأوّل: إنّه يسهم له من الغنيمة.
وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية (3)، والمالكية (4)، وهو الأظهر عند الشّافعيّة (5)، وهو المذهب عند الحنابلة (6)، وهو قول اللَّيث، والثوري (7).
(1) أخرجه أبو داود في الجهاد، باب الرَّجل يغزو بأجير ليخدم: 3/ 17 (2527)، وصححه الألباني، كما في صحيح سنن أبي داود: 2/ 480، (2204)، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح: شرح السُّنَّة للبغوي: 11/ 16.
(2)
إعلاء السنن للتهانوي: 12/ 221.
(3)
تببين الحقائق للزيلعي: 3/ 256.
(4)
المعونة للقاضي عبد الوهّاب: 1/ 613، الكافي لابن عبد البر: 1/ 475، الزرقاني على خليل: 3/ 130.
(5)
روضة الطالبين للنووي: 6/ 381، مغني المحتاج للشربيني: 3/ 104، نهاية المحتاج للرملي: 6/ 148.
(6)
كشاف القناع للبهوتي: 3/ 82.
(7)
المغني لابن قدامة: 13/ 166.