الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أمّا ما يتعلّق بأخذ الأجرة على عقد الوديعة فبيان ذلك في المطلبين التالبين:
المطلب الأوّل اشتراط الأجرة على عقد الوديعة
لا خلاف بين الفقهاء في أن الأصل في الوديعة أنّها من عقود التبرعات الّتي تقوم على الرفق والمعونة والإحسان وتنفيس الكربة، وقضاء الحاجة، فمن قام بحفظها لصاحبها تبرعًا واحتسابًا للأجر من الله تعالى، فإن ذلك من أحب الأعمال وأفضلها وأن العبد يؤجر على ذلك من الله تعالى.
أمّا إذا شرط الوديع أجرة على الوديعة في مقابل حفظها، وحرزها (1) فقد اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأوّل:
لا يجوز أخذ الأجرة على الوديعة سواء أكانت أجرة حفظها أم أجرة حرزها.
وإلى هذا ذهب الحنابلة (2)، وبعض الشّافعيّة (3).
القول الثّاني:
يجوز أخذ الأجرة على حرز الوديعة، أمّا أخذ الأجرة على حفظها فلا يجوز.
وإلي هذا التفصيل ذهب المالكية (4).
(1) الحرز في اللُّغة: هو المكان الّذي يحفظ فيه، والموضع الحصين، والجمع أحراز. مختار الصحاح للرازي ص: 130، المصباح المنير للفيومي، ص:129.
وفي الاصطلاح: قيل هو: "المكان الّذي يحفظ فيه المال"، وقيل هو:"ما من شأنّه أن تحفظ فيه الأموال كي يعسر أخذها". شرح فتح القدير لابن الهمام 4/ 238، بداية المجتهد لابن رشد 2/ 449.
(2)
معونة أولي النهى لابن النجار 5/ 482، كشاف القناع للبهوتي 4/ 66.
(3)
نهاية المحتاج للرملي 6/ 111، أسنى المطالب 3/ 76، الأشباه والنظائر للسبكي 2/ 87، 88.
(4)
بداية المجتهد لابن رشد 2/ 312، عقد الجواهر لابن شاس 2/ 729، الزرقاني على خليل 6/ 125.