الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن كان إباحةً كان الفعل مباحاً (1).
ويقول القرافي: "البيان يُعَدّ كأنه منطوق به في ذلك المبين (2) فبيانه الحجّ الوارد في كتاب الله يعد منطوقاً به في آية الحج، كأن الله تعالى قال: {ولله على الناس حِجّ البيت} -على هذه الصفة- وكذلك بيانه لآية الجمعة، فَعَلها صلى الله عليه وسلم بخطبة وجماعة وجامع وغير ذلك، فصار معنى الآية: {يا أيها الذين آمنوا إذا نوديَ للصّلاة} -التي هذا شأنها- {من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله}. وإذا كان البيان يعد منطوقاً به في المبين، كان حكمه حكم ذلك المبيّن، إن واجباً فواجب، أو مندوباً فمندوب، أو مباحاً فمباح"(3). اهـ.
الفعل البياني هل هو دليل الحكم
؟:
قدّمنا أن الفعل البياني يفصِّل المراد بالمجمل، وحكم التفاصيل حكم المجمل، فأربع ركعات في الظهر حكمها الوجوب، لأن المبيّن بالفعل دالّ على الوجوب، وهو {أقيموا الصلاة} .
فمأخذ الوجوب على هذا، المجملُ نفسه، وليس في الفعل دلالة على الحكم. وبهذا صرّح عبد الجبار (4)، وأبو الحسين البصري، وأبو يعلى الحنبلي (5). قال أبو الحسين:"غير صحيح أن البيان يدلّ على الوجوب كما يدلّ المبيّن، لأن البيان إنما يتضمن صفة المبين، وليس يتضمّن لفظاً يفيد الوجوب"(6). وقال في موضع آخر: "إذا كان الفعل بياناً لمجمل، وكان المجمل دالاً على الوجوب، عاد الفعل للوجوب، لكن الإيجاب بالمجمل، لا بالفعل، فالفعل لا يدل على الوجوب أساساً"(7).
(1) الشوكاني: إرشاد الفحول ص 36 ابن عقيل: الواضح 126 أ.
(2)
شرح تنقيح الفصول ص 126
(3)
أي من ناحية البيان والدلالة فقط، لا من كل الجهات فلا يصح نسخ الكتاب به مثلًا، فذلك ممتنع. وانظر ابن دقيق العيد: إحكام الأحكام 1/ 186
(4)
المغني 216/ 17
(5)
العمدة ق 104 أ.
(6)
المعتمد 1/ 341
(7)
المعتمد (الزيادات) 2/ 1004