الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأدلة من السنة النبوية:
ما وقع فعلاً من النبي صلى الله عليه وسلم، من العمل بالاجتهاد، في مواطن كثيرة، ثم ودَّ لو أنه عمل بطريق آخر. كما في قوله صلى الله عليه وسلم في سوقه الهدي في حجة الوداع:"لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت"(1).
قال في تيسير التحرير: "أي لو علمت قبل سوق الهدي، ما علمته بعده من أمري، -يريد به ما ظهر عنده من المشقة عليه، وعلى من تبعه، في سوقه الهدي، الملزم دوام الإحرام إلى قضاء مناسك الحج- لما سقته، بل كنت أحرمت بالعمرة، ثم أحللت بعد أدائها، كما هو دأب المتمتع. فعُلِم أنه لم يسق بالوحي، وإلاّ لم يقل"(2) اهـ.
أدلة المانعين:
1 -
قالوا: يمتنع ذلك لقوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى * إن هو إلاّ وحي يوحى} (3) وما يؤدي إليه الاجتهاد ليس بوحي. فيلزم على إجازته الخلف في القرآن، وهو مستحيل.
ويجاب عن ذلك بأن سبب نزول الآية أن المشركين كانوا يزعمون إن القرآن افتراء من محمد صلى الله عليه وسلم، فنزلت. فالمقصود بالوحي فيها القرآن خاصة.
ولو سلّم أنها تعم جميع ما قاله صلى الله عليه وسلم فما يؤدي إليه الاجتهاد، إن أقرّ عليه، هو وحي باطن كما قال الحنفية.
2 -
وقالوا: لو أُمر صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد لم يؤخّر جواباً، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤخّر الجواب في بعض الوقائع حتى يأتيه الوحي، كما في قصة (4) من سأله في عمرة
(1) صحيح البخاري 3/ 504، 606
(2)
4/ 186
(3)
سورة النجم: آية 3، 4
(4)
تقدم ذكرها قريباً. أخرجها مسلم 8/ 78