الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويرى البنانيّ أن الحكم يكون له، بورود الفعل البيانيّ، دليلان: المجمل، والفعل نفسه. فيكون الفعل دليلاً مؤكداً، بالإضافة إلى أنه يفيد فائدة أخرى تأسيسية، هي وجوب الصفة التي لم تعلم إلاّ بالفعل.
وكمثال على ذلك، الطواف الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بياناً لقوله تعالى:{وليطوّفوا بالبيت العتيق} يستفاد منه، بالإضافة إلى توكيد الوجوب المستفاد من الآية، وجوب صفته التي وقع عليها، ككونه سبعاً، والابتداء بالحجر، وجعْل الطائف البيت عن يساره (1).
وعندي أن من قال إن الوجوب يستفاد من المجمل لا من الفعل نظر إلى أصل التأثير، فإن الفعل ساكت عن الطلب فلا يؤثِّر إيجاباً، والمؤثر للإيجاب هو الخطاب الآمر.
ومن قال إن الوجوب يستفاد أيضاً من الفعل فقد نظر إلى أن الوجوب يمكن أن يعرف بالنظر في الفعل. فالفعل علامة على الوجوب، وليس هو المؤثر للوجوب. ثم هو يفيد أيضاً وجوب الصفة.
الأجزاء غير المرادة من الفعل البيانيّ:
المشكلة الكبرى في الأفعال البيانية، وخاصة في العبادات، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الفعل بجميع أجزائه، الواجبة والمندوبة، ويفعل في أثنائه بعض الأفعال المباحة أيضاً، ولا ينفصل في بادي الرأي واجُبُه من مندوبِهِ من مباحه. وقد قال ابن الهمام: إن الاستقراء يدلّ على أن كثيراً من الأفعال البيانية تشتمل على أفعال غير مرادة من المجمل (2).
ويمثّل كثير من الأصوليين للفعل البيانيّ بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعلونها بياناً لآيات الأمر بإقام الصلاة، وبحجِّه صلى الله عليه وسلم، ويجعلونه بياناً لآية {ولله على الناس حجّ
(1) حاشية على شرح جمع الجوامع 98/ 2
(2)
تيسير التحرير 3/ 176
البيت} ويقولون: إن دليل كون صلاته صلى الله عليه وسلم، وحجِّه، بياناً للآيتين، هو الطريق القولي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:"صلوا كما رأيتموني أصلي" وقوله: "خذوا عني مناسككم".
ففي الصلاة كان صلى الله عليه وسلم يقوم، فيرفع يديه حذو منكبيه، ويكبِّر، ثم يضع يديه على صدره، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، سرّاً في بعض الصلوات، وجهراً في بعضها
…
إلى آخر ما يذكر في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم.
ومن المعلوم أن ذلك كله ليس بواجب، بل قد قال ابن قدامة: إن أكثر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مسنونة غير واجبة (1).
وكذلك صفة أداء المناسك، من طوافِ القدوم، والرَّمل، والاضطباع، وركعتي الطواف، والصلاة داخل الكعبة، والشرب من ماء زمزم، والسعي مع الهرولة، إلى غير ذلك.
فما يقوله جمهور الأصوليين، من أن الفعل الواقع بياناً لواجب فهو واجب، مشكل. لأنه يقتضي أن جميع ما فعله صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي صلاها بياناً هو واجب، وكذلك جميع أفعاله في أخذ الزكاة، وفي الحج، وغير ذلك مما فعله بياناً. وهذا ما لا يقول به من الفقهاء أحد.
قال ابن دقيق العيد في ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصلاة سورة بعد الفاتحة: "قد ادُّعي في كثير من الأفعال التي قُصِد إثبات وجوبها أنها بيان لمجمل. وهذا الموضع مما يحتاج إلى إخراجه من كونه بياناً، أو أن يفرق بينه وبين ما ادُّعي فيه كونه بياناً من الأفعال، فإنه ليس معه في تلك المواضع إلا مجرد الفعل، وهو موجود هنا"(2).
وقد تصدى لهذه المسألة أبو يعلى الحنبلي. وكان رأيه أن الجزء الذي أجمعوا على أنه بيان، يكون بياناً، وإلاّ فلا، قال: "ليس كل فعله صلى الله عليه وسلم في الصلاة
(1) المغني 553/ 1
(2)
الإحكام 1/ 244
والصدقة بياناً للجملة التي في الكتاب، لأنه لو صلّى لنفسه لم يدلّ على أنه بيان لقوله تعالى:{أقيموا الصلاة} ، ولو تصدّق بصدقة، لم يدلّ على أنها مرادة بقوله تعالى:{وآتوا الزكاة} . وإنما وجه البيان ما يُجْمِع الناس على أنة من المكتوبات، لأن ما يفعله في نفسه لم يثبت أنه فعله فرضاً، فلا يكون فيه دلالة على أنه فعله بياناً" (1).
وعندي أن هذا لا يكفي لحل الإشكال إذ لا يمكن توقّف فهم الأحكام على الإجماع. بل ما أجمعوا على أنه بيان كعدد ركعات الصلاة فهلا بيان بلا شك، وما أجمعوا على أنه ليس بياناً كالتثليث في غسل اليدين، فليس هو بياناً بلا شك. وأما ما لم يجمعوا فيه بنفي ولا إثبات فقول أبي يعلى يقتضي منع كونه بياناً، مع أنه اتّفق على أنه يمكن تعليق البيان بالفعل بقول من النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الطريق الأولى، والنص على الحكم كالإجماع عليه، بل هو أولى.
فلا يزال الإشكال قائماً، والقاعدة التي ذكرها الأصوليون مع قوله صلى الله عليه وسلم: "صلّوا كما
…
وخذوا عني
…
" تقتضي أنه بيان، فيكون واجباً ويكون الأصل في ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والحج، أنه للوجوب.
وهذه النتيجة مخالفة للواقع. بل إن أكثر ما فعله صلى الله عليه وسلم في هاتين العبادتين هو مستحبّ وليس بواجب.
وسلك ابن دقيق العيد طريقاً آخر لحل ذلك الإشكال، فقال:"ما ثبت استمرار فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه دائماً، دخل تحت الأمر كما هو في قوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: "صلّوا كما رأيتموني أصلي" وكان واجباً. وبعض ذلك مقطوع به -أي مقطوع باستمرار فعله له- وما لم يقم دليل على وجوده في تلك الصلوات التي تعلق الأمر باتباع الصلاة على صفتها، لا يُجْزَم بتناول الأمر له"(2).
وفي هذا المسلك ما فيه، أتراه صلى الله عليه وسلم في الصلوات التي صلاها أثناء وفود جماعة مالك بن الحويرث، ترك ما كان يواظب عليه من المستحبات في الأقوال والأفعال
(1) أبو يعلى الحنبلي: العدة ق 7 أ
(2)
إحكام الأحكام 207/ 1
والهيئات، كالجهر والإسرار، وتعديد التسبيح والأذكار، والتورك في التشهد، وقراءة سورة بعد الفاتحة؟ يغلب على الظن أنه صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئاً من ذلك، ولا يتمّ لابن دقيق العيد مسلكه.
ونحن وقد أخذنا على عاتقنا بحث مسائل الأفعال النبوية لا يسعنا إلاّ أن نعطي هذه المسألة مزيداً من الاهتمام، وخاصّة في مسائل الصلاة والحج، كنموذج لغيرهما.
فنقول: إن الدليل مكون من أربع حلقات:
الأولى: إن لفظ (الصلاة) المأمور بها في قوله تعالى: {أقيموا الصلاة} و (الحج) في قوله: {ولله على الناس حج البيت} هما من المجمل.
الثانية: والأمر للوجوب.
الثالثة: وقوله صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي" و"خذوا عني مناسككم" دليل على أن أفعاله، في الصلاة والحج بيان للمجمل.
الرابعة: والبيان حكمه حكم المبين.
فتكون النتيجة: أن أفعاله صلى الله عليه وسلم في الصلاة والحج واجبة.
ونجيب عن هذه النتيجة بجوابين: مجمل ومفصل.
أما المجمل، فلو أنها كانت صحيحة لاقتضت وجوب جميع أفعال صلاته وحجه صلى الله عليه وسلم. وهو مردود يقيناً. وقد تقدم النقل عن ابن دقيق العيد في الصلاة بخصوصها.
وأما الحج فقد قال السبكي في قواعده، في شأن ركعتي الطواف:"فأما قوله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم"، فلا دلالة له على وجوب شيء خاص منها لأن المناسك (عامة في)(1) الواجب والمندوب، وإذا احتُجَّ به في وجوب فعل شيء
(1) في الأصل المخطوط كلمة غير مقروءة، والسياق يقتضي ما ذكرنا.
خاصّ لزم طرده في الجميع، كالرَّمل، والاضطباع، وسائر المسنونات" (1).
وأما الجواب الفصل، فإن الخلل لا شك، هو في واحدة أو أكثر، من هذه الحلقات الأربع.
فالحلقة الأولى: صحيحة ولا نظير فيها.
وأما الثانية: فإنه وإن اختلف الأصوليون في دلالة الأمر على الوجوب، فلا إِشكال في أن الصلاة والحج واجبان، ولكنهما يشتملان على أفعال مندوبة كثيرة، ولا يمكن إيقاعهما على الواجب مفصولاً من المستحبّات، إلا بتكلُّفٍ كثير.
وأما الثالثة والرابعة: ففيهما نظر.
فأما الحديث الأول: وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي" فهو في قصة وفود مالك بن الحويرث ورفاقه، على النبي صلى الله عليه وسلم. في آخر العهد المدني. وقد أورد قصة وفوده أكثر أصحاب كتب الحديث المشهورة دون قوله صلى الله عليه وسلم لهم:"صلوا كما رأيتموني أصلي" وهذه الزيادة ذكرها البخاري وأحمد والدارمي دون غيرهم.
وفي أكثر روايات البخاري وأحمد ذكرت القصة بدون هذه الزيادة وهي دائرة على أبي قلابة. والزيادة من الثقة مقبولة.
ونصّه في إحدى روايات البخاري كما يلي:
قال البخاري: حدثنا مسدّد، حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي سليمان مالك بن الحويرث، قال: "أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبَبَةٌ متقاربون. فأقمنا عنده عشرين ليلة. فظنّ أنا اشتقنا أهلنا، وسألنا عمّن تركنا في أهلنا، فأخبرناه. وكان رقيقاً رحيماً، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلّموهم
(1) السبكي: القواعد ق 116 ب.
ومُرُوهم، وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذّن لكم أحدكم، ثم ليؤمكم أكبركم" (1).
فإن صحت هذه الزيادة، فالكلام عنها في باب الأفعال متردّد بين طريقين:
الأول: أن الأمر في قوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" للوجوب. فيدل على أن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم في الصلاة الوجوب.
الثاني: وهو الذي نعتمده، أن الأمر للإرشاد، وهو إرشاد لقومٍ مخصوصين، فهم شباب من البادية، حديث عهدهم بالإسلام، لم يقيموا عند النبي صلى الله عليه وسلم مدة تكفي أن يتعلموا جميع الأحكام، بل عشرين يوماً فقط، وحملهم الشوق إلى أهلهم، لصغر أسنانهم، وعنفوان شبابهم، على أن يستعجلوا المسير. فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الوصية.
فهل تصلح تلك الوصية أن تكون قاعدة عامة؟ ويكون الحكم في حق سائر الصحابة وسائر الأمة كذلك.
كلا، بل كما يجوز أن يقال لمن يسير في طريق يجهلها:"سر وراء فلان، واصنع ما يصنع" لأن هذه هي العلامة الوحيدة الميسورة، مع أن فلاناً المتبوع قد يميل عن الطريق يمنة أو يسرة يستطرد لغرض خاص، فيضطر التابع له أن يسير خلفه. وقد يصنع المتبوع أشياء ليست ضرورية فيفعلها التابع، فكذلك الأمر في قصة مالك بن الحويرث رضي الله عنه.
ولم تحفظ هذه اللفظة "صلوا كما رأيتموني أصلي" عن غير مالك بن الحويرث، فيبعد أن تكون قاعدة عامة للمسلمين، ولا يبثّها النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، إذ لو بثّها لبعد أن لا ينقلها كبار النقلة من الصحابة.
وفي حديث مالك بن الحويرث أنه كان يجلس بعد الركعة الأولى وبعد الثالثة، وهي الجلسة المسماة جلسة الاستراحة، والتي يمنعها أكثر الفقهاء، كمالك
(1) فتح الباري 10/ 437، 438 وانظر أطراف الحديث في المصدر نفسه 1/ 110
وأبي حنيفة والشافعي في قول (1) وأحمد في رواية (2)، وكان مالك بن الحويرث يعلّمها الناس. ولم ينقل فعلها عن أحد من الصحابة غيره (3).
وغاية ما يصحّ أن يقال في قوْلتِهِ صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي" إنها إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لمالك، ومن كان في مثل حاله رضي الله عنه، ممن لم يسعفه الوقت للتعلم، والتفريق بين واجبات الصلاة وسننها، وما ليس من واجباتها، ولا من سننها، فيقال له: اصنع مثل فعل فلان من الناس، وفلان ممن يحسن الصلاة. فيشابهه في الصورة دون القصد.
أما أن يكون كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بياناً، ويكون بذلك واجباً، فذلك أمر يتجاوز ما يدل عليه هذا الحديث بملابساته الواردة في كتب السنة. بل هذه واقعة حال. ووقائع الأحوال مشهور الكلام فيها. فلا تحمل على العموم، لأن الخطاب فيها موجه إلى مالك وصحبه، فلا يشاركهم في المدلول إلاّ من كان في مثل حالهم (4).
أما من سواهم من أهل العلم، من المجتهدين والمتفرغين، فعليهم أن يعتمدوا في التفريق بين واجبات الصلاة وسننها على الدلائل الكثيرة المبثوثة في الكتاب والسنة. فإن لم يكن ثم شيء يميّز بينها فإنها تكون من الأفعال المجردة، وسيأتي حكمها إن شاء الله.
جواب آخر: وقد أجاب به أبو شامة: سلّمنا أن الحديث يدل على أن صلاته صلى الله عليه وسلم بيان، لكنها بيان للصلاة المطلوبة من المسلمين، بواجباتها وسنها وما يجوز فيها، فلماذا يحمل فعله صلى الله عليه وسلم على أنه للواجب خاصة؟.
بل الناتج من كون صلاته بياناً أن يكون كل فعل فعله صلى الله عليه وسلم في الصلاة دائراً بين هذه الأنواع الثلاثة، والعمدة في تمييز بعضها عن بعض إما القول، وإما
(1) ابن دقيق العيد: الأحكام 225/ 1
(2)
ابن قدامة: المغني 529/ 1
(3)
المصدر السابق 529/ 1
(4)
وانظر: المحقق لأبي شامة.
الإجماع، وإما القرائن الأخرى، ولا يصلح الفعل وحده دليلاً. ولذلك قال الجصاص:"أُمرنا بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم على وصف هو أن نصلي كما رأيناه يصلي. فنحتاج أن نعلم كيف صلّى من ندب أو فرض فنفعل مثله"(1).
فإن لم يوجد دليل مميّز، فنحن قاطعون بأن الفعل ليس بياناً للحكم بل يدخل في ما يأتي من الفعل المجرد، في الفصل التالي إن شاء الله.
وأما الحديث الثاني: هو "خذوا عني مناسككم" فهو خطاب عام للأمة، ولا يمكن فيه دعوى الخصوص، لأنه صلى الله عليه وسلم قاله لجمهور الحجاج، وهو على بعيره يرمي جمرة العقبة (2). وفي رواية:"قاله قبل يوم التروية وخروجهم للحج. فلا يرد هنا ما قلناه في الحديث الأول من امتناع دلالته على البيان العام"(3).
وأما الوجه الآخر الذي قلناه في الحديث السابق فيأتي هنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل في حجته أفعال الحج كلّها من واجب، ومندوب. ولا يتميّز بالفعل واجبه من مندوبه، فلا يصلح الفعل بياناً في ذلك، ما لم يقترن بكل فعل جزئي قرينة تدل على أنه بيان.
ويضاف هنا وجه ثالث، وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم:"خذوا عني مناسككم" لا يتعيّن أن يكون المراد به ملاحظة أفعاله بخصوصها، بل يصدق على الأخذ عنه صلى الله عليه وسلم من أقواله بسؤاله عما يشكل عليهم، والاستماع إلى ما يأمر به ويرشد إليه.
فأقصى ما يدل عليه الحديث، أن يدل على مشروعية أفعاله صلى الله عليه وسلم في الحج، أما التفريق بين واجبها ومندوبها فلا بدّ من المصير إلى وجه آخر في الدلالة على ذلك. وحكم أفعاله صلى الله عليه وسلم من هذه الناحية حكم سائر الأفعال المجرّدة.
والخلاصة: أن هذين الحديثين لا يصلحان دليلاً على أن أفعاله صلى الله عليه وسلم في
(1) أصول الجصاص ق 210 أ.
(2)
صحيح مسلم (كتاب الحج ح 310) ومسند أحمد 318/ 3، 327، 328
(3)
مسند أحمد 366/ 3