الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث التاسع ما فعَله صلى الله عليه وسلم في انتظار الوحي
هذا النوع جعله الزركشي والشوكاني قسماً مستقلاً من أقسام الأفعال النبوية. ذكر الزركشي (1) أن النبي صلى الله عليه وسلم أبهم إحرامه في الحج، يعني أنه أحرم دون أن يعيّن أنه يقرن أو يتمتع أو يُفرد الحج عن العمرة. ونقل عن الشافعية أنه يُسْتَحَبّ التأسّي به صلى الله عليه وسلم، فيكون إبهام الإحرام أفضل، تأسّياً.
والاقتداء بهذا النوع، على سبيل الاستحباب، غير مرضي. ففي مسألة إبهام الإحرام أنه- وإن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أبهم الإحرام منتظراً لوحي خاص -لا مساغ للاقتداء به في ذلك بعد مجيء الوحي، وتبيّن الأمر.
ولكن يدل على أن الإبهام مباح لا غير. إذ لو كان فاسداً لم يفعله صلى الله عليه وسلم.
وانتظار الوحي لا يبيح فعل ما لا يجوز. ويتأكد الجواز بأن علياً أحرم عند مجيئه من اليمن بمثل ما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم ما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما التقى بالنبي أمره أن يصنع كما صنع هو. فهذا إقرار يدل على الجواز. والله أعلم.
(1) البحر المحيط: 2/ 249 أ. إرشاد الفحول ص 36