الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث الإباحة
وتستفاد من مواضع:
1 -
ما فعله صلى الله عليه وسلم من الأمور الجبلية الاختيارية.
2 -
ما فعله من الأمور العادية والدنيوية.
3 -
ما فعله بياناً لآية دالّة على الإباحة.
4 -
ما فعله امتثالاً لأية دالّة على الإباحة.
5 -
ما فعله وعلمناه قد فعله على سبيل الإباحة لقرينة تدل على ذلك.
6 -
ما فعله وجهلنا حكمه وليس مما ظهر فيه قصد القربة.
نظرة في استفادة الإباحة من الأفعال النبوية:
إن الإباحة تؤخذ من الفعل النبوي من جهة الفعل خاصّة دون جهة الترك، فبالفعل النبوي يتبين أن لا حرج في فعل ذلك الأمر، وأما ارتفاع الحرج عن الترك فيستفاد من عدم وجود دليل طالب، أو من جهة وقوع الترك أيضاً.
ومبنى الدلالة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن ما يفعله ليس معصية، وهو معصوم من المعصية، وعلى القول بعدم عصمته في حال أو عن نوع منها، فإنه يعاتب على ذلك ولا يُقَرّ عليه فيما انبنى عليه تشريع. وقد تقدم ذلك في مواضع.
غير أنه لا بد من معرفة وجه تلك الإباحة هل هي إباحة عقلية أو إباحة شرعية.
وللتفريق بينهما نقول: إن المعتزلة يرون أن الأشياء قبل ورود الشرع تحت حكم العقل، ثم يفصل العقل بأن الفعل واجب إذا كان في تركه مفسدة وحرام
إذا كان في فعله مفسدة، وإن كان في تركه مصلحة فمكروه، أو كان في فعله مصلحة فمندوب أو لم يشتمل على مصلحة أو مفسدة فمباح (1).
وأما عند غير المعتزلة فلا حكم قبل مجيء الشريعة أصلاً.
وأما بعد مجيء الشريعة، فالإباحة العقلية عند المعتزلة، هي رفع الحرج عن الفعل والترك، مستمرة. فليست الإباحة عندهم حكماً شرعياً بل عقلي.
وأما عند غيرهم، فالإباحة شرعية، وهي الخطاب الشرعي الدال على التخيير بين فعل الشيء وتركه.
وأقر الآمدي بأن الإباحة بعد مجيء الشريعة قسمان: إباحة شرعية، وإباحة عقلية، وهي بقاء الشيء دون حكم يقتضي المنع منه أو إيجابه (2). وصرح بذلك الغزالي أيضاً (3) ولقولهما وجه بيّن، وهو معنى ما قدمناه في مرتبة العفو.
والأصل في الأشياء بعد مجيء الشرع الإباحة في ما ينفع، والمنع في ما يضر. وهذا ما قرره الرازي، واتبعه فيه كثير من الأصوليين.
(1) جمع الجوامع بشرح المحلي 1/ 62
(2)
الإحكام 1/ 176
(3)
شفاء الغليل ص 633