الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول الفعل المجرّد المعلوم الصِّفَة
إذا علمنا بصدور فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن مما تقدم من أقسام الأفعال النبوية، وتعيّن عندنا بدليل أنه صلى الله عليه وسلم فعله على سبيل الوجوب أو الندب أو الإباحة، فللعلماء في دلالته على الأحكام في أفعالنا المماثلة لفعله أقوال سبعة هي:
1 -
المساواة مطلقاً.
2 -
المساواة في العبادات دون غيرها.
3 -
الوجوب.
4 -
الندب.
5 -
الإباحة.
6 -
التحريم.
7 -
الوقف.
أما المساواة -وبها يقول الجمهور (1) - فمعناها أننا نساوي النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام أفعاله المجردة، فما فعله واجباً فهو علينا واجب، وما فعله ندباً فهو علينا مندوب، وما فعله مستبيحاً له فهو لنا مباح.
وأما قول الوجوب فمعناه أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وجب علينا أن نفعله على كل حال. سواء علمنا أنه صلى الله عليه وسلم فعله واجباً أو مندوباً أو مباحاً. ولو جهلنا ذلك فالحكم الوجوب كذلك كما يأتي.
وأما قول الندب فمعناه أنه يندب لنا فعل مثل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مطلقاً، أعني سواء علمنا صفة فعله أو جهلناها. وحتى لو علمنا أنه صلى الله عليه وسلم فعله وجوباً فإنه لا يجب علينا بل يندب.
(1) أصول البزدوي وشرح البخاري 3/ 920