الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 -
مقاتلة من أراد المرور بين يدي المصلى:
عن أبي سعيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحوه فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان"(1).
11 -
البكاء:
عن علي قال: "ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلى ويبكى حتى أصبح"(2).
ما يبطل الصلاة:
1 -
تيقن الحدث:
عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال:"لا ينفتل -أو لا ينصرف- حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا"(3).
2 -
ترك ركن من الأركان أو شرط من الشروط عمدا وبدون عذر:
لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسىء صلاته "إرجح فصل فإنك لم تصل"(4). ولأمره صلى الله عليه وسلم لمن رأى في ظهر قدمه لمعة أن يعيد الوضوء والصلاة (5).
(1) صحيح: [ص. ج 638]، م (505 - 259 - 362/ 1).
(2)
إسناده صحيح: أ (225/ 36/ 21)، خز (899/ 52/ 2).
(3)
متفق عليه: خ (137/ 237/ 1)، م (361/ 276/ 1)، د (174/ 299/ 1)، جه (513/ 171/ 1)، نس (99/ 1).
(4)
متفق عليه: خ (793/ 276 و 277/ 2)، م (397/ 298/ 1)، د (841/ 93 - 96/ 3)، ت (301/ 185 - 186/ 1) نس (125/ 2).
(5)
سبق ص 32.
3 -
الأكل والشرب عمدا:
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا إن عليه الإعادة (1)، وكذا في صلاة التطوع عند الجمهور؛ لأن ما أبطل الفرض يبطل التطوع.
4 -
الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة:
عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتي نزلت:{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} ، فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام (2).
5 -
الضحك:
ونقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصلاة بالضحك (3)
6 -
مرور المرأة البالغة، أو الحمار، أو الكلب الأسود، بين يدي المصلى دون موضع سجوده:
لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم يصلى، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرّحل. فهذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود"(4).
(1) و (3) الإجماع (40).
(2)
متفق عليه: م (539/ 383/ 1)، ت (4003/ 252/ 1)، د (936/ 227/ 3)، خ (1200/ 72 /3)(18/ 3)، وليس عند الأخيرتين "ونهينا عن الكلام".
(4)
سبق