الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فأخذه عدوُّ له. فتحرّج الناس أن يحلفوا، فحلفت أنا أنه أخي فخلّى سبيله. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا، وحلفت أنا أنه أخي. فقال:"صدقت المسلم أخو المسلم"(1). وإنما تعتبر نية الحالف إذا لم يُستحلف، فإذا استُحلف فاليمين على نية المستحلِف.
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما اليمين على نية المستحلِف"(2).
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يمينك على ما يصدقك به صاحبك"(3).
لا حنث مع النسيان أو الخطأ:
من حلف أن لا يفعل شيئًا ففعله ناسيًا أو خطأ فإنه لا يحنث:
لقوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} وفي الحديث أن الله قال: "نعم"(4).
الاستثناء في اليمين:
ومن حلف فقال: إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه:
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود نبى الله: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة، كلهم تأتى بغلام يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه، أو الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل ونسى، فلم تأت واحدة من نسائه، إلا واحدة
(1) صحيح: [ص. جه 1722]، جه (2119/ 685/ 1)، د (3239/ 82/ 9).
(2)
صحيح: [ص. جه 1723]، جه (2120/ 685/ 1)، م (1653 - 21 - / 1274/ 73) بدون "إنما".
(3)
صحيح: [ص. جه 1724]، م (1653/ 1274/ 3)، جه (2121/ 686/ 1)، د (3238/ 80/ 9)، ت (1365/ 404/ 2).
(4)
صحيح: [ص. نس 3588]، م (125/ 115/ 1).