الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قتلوه قتل غيلة (1)، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا" (2).
ثبوت القصاص:
يثبت القصاص بأحد أمرين:
الأول: الاعتراف: عن أنس: "أن يهوديًا رضّ رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان أو فلان؟ حتى سُمى اليهودى فأومأت برأسها، فجئ باليهودى فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرُضّ رأسه بالحجارة"(3).
الثاني: شهادة رجلين عدلين:
عن رافع بن خديج قال: أصبح رجل من الأنصار مقتولًا بخيبر، فانطلق أولياؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال:"لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟ "قالوا: يا رسول الله، لم يكن ثَمَّ أحد من المسلمين، وإنما هم يهود، وقد يجترؤن على أعظم من هذا قال:"فاختاروا منهم خمسين فاستحلِفوهم، فأبوا، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده"(4).
شروط استيفاء القصاص:
يشترط لاستيفاء القصاص ثلاثة شروط:
ا- تكليف المستحق: فإن كان مستحقه صبيا أو مجنونا حبس الجانى إلى تكليفه.
2 -
اتفاق المستحقين على استيفائه، فإن عما بعضهم سقط القصاص.
(1) قتل الغيلة: هو أن يخدعه حتى يخرجه إلى موضع يخفى فيه ثم يقتله.
(2)
صحيح: [الإرواء 2201]، ما (1584/ 628)، فع (22/ 6)، هق (41/ 8).
(3)
متفق عليه: خ (6876/ 198/ 12)، م (1672/ 1299/3)، د (4512/ 267/12)، ت (1413/ 426/2)، ن (22/ 8) جه (2666/ 889/2).
(4)
صحيح لغيره: [ص. د 3793]، د (4501/ 250/12).
عن زيد بن وهب: "أن عمر رضي الله عنه رفع إليه رجل قتل رجلا، فأراد أولياء المقتول قتله، فقالت أخت المقتول -وهي امرأة القاتل- قد عفوت عن حصتى من روى. فقال عمر: عتق الرجل من القتل"(1).
وعنه قال: "وجد رجل عند امرأته رجلا، فقتلها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوجد عليها بعض إخوتها، فتصدق عليه بنصيبه، فأمر عمر رضي الله عنه لسائرهم بالدية"(2).
3 -
أن لا يتعدى الجانى إلى غيره، فإذا كان القصاص قد وجب على امرأة حامل لم تقتل حتى تضع حملها وتسقيه اللبأ (3).
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه: "أن امرأة من غامد سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنى قد فجرت. فقال: ارجعي. فرجعت، فلما كان الغد أتته فقالت: لعلك أن تردنى كما رددت ماعز بن مالك؟ فوالله إنى لحبلى، فقال لها ارجعي، فرجعت فلما كان الغد أتته، فقال لها: ارجعي حتى تلدى، فرجعت، فلما ولدت أتته بالصبى فقالت: هذا قد ولدته، فقال: ارجعي فارضعيه حتى تفطميه، فجاءت به وقد فطمته، وفي يده شيء يأكله، فأمر بالصبى فدفع إلى رجل من المسلمين، وأمر بها فحفر لها، وأمر بها فرجمت. وكان خالد فيمن يرجمها فرجمها بحجر، فوقعت قطرة من دمها على وجنته، فسبّها، فقال له صلى الله عليه وسلم: مهلا يا خالد، فوالذى نفسى بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. وأمر بها فصلّى عليها فدفنت"(4).
(1) صحيح: [الإرواء2222]، عب (18188/ 13/ 10).
(2)
صحيح: [الإرواء2225] ، هق (59/ 8).
(3)
اللبأ: هو أول اللبن في التاج، وهو ضرورى للصبى، وقتل الأم قبل سقيه ذلك يضرّ به. ثم بعد ذلك إن وُجد من يرضعه أعطي له وُقتلت، لحدث مسلم، وإن لم يوجد من يرضعه تركت حى ترضعه حولين كاملين، لحديث أبي داود. وهو الحديث المذكور أعلاه رقم (4).
(4)
صحيح: [ص. د 3733]، م (1695/ 1321/3)، د (4419/ 123/ 12) والسياق له.