الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العارية
تعريفها:
عرفها الفقهاء بأنها إباحة المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض.
حكمها:
وهي مستحبة، لقوله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (1).
ولقوله صلى الله عليه وسلم: "والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه"(2).
وقد ذمّ الله سبحانه: {الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} (3).
وجوب ردّها:
قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (4)
ضمانها:
والمستعير مؤتمن، لا ضمان عليه إلا بالتفريط، أو أن يشترط عليه المعير الضمان: عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: "قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلى فأعطهم ثلاثين درعا، وثلاثين بعيرا، قال: فقلت يا رسول الله، أعارية مضمونة، أو عارية مؤداة؟ قال: بل مؤداة"(5).
قال الأمير الصنعانى في سبل السلام (69/ 3):
المضمونة: التي تضمن إن تلفت بالقيمة.
والمؤداة: التي تجب تاديتها مع بقاء عينها، فإن تلفت لم تضمن بالقيمة.
قال: والحديث دليل لمن ذهب إلى أنها لا تُضمن العارية إلا بالتضمين، وتقدم أنه أوضح الأقوال أهـ.
(1) المائدة:، 2
(2)
صحيح: [ص. ج 6577]، (2074/ 38/ 4)، أ (2/ 407)، ت (2646/ 28/ 5)، جه (225/ 82/ 1) ..
(3)
الماعون: 5، 6، 7.
(4)
النساء:، 58
(5)
صحيح: [ص. د 45. 3]، [الصحيحة. 63]، د (3549/ 479/ 9).