الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن عُمير مولى آبى اللحم قال: "غزوت مع مولاى يوم خيبر، وأنا مملوك، فلم يقسم لي من الغنيمة، وأُعطيت من خُرثىّ المتاع، سيفا، وكنت أجرّه إذا تقلدته"(1).
وعن ابن عباس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزو بالنساء فيداوين الجرحى، ويُحْذَيْنَ من الغنيمة، فأما بسهم فلم يضرب لهن"(2).
مصارف الخمس:
ويقسم الخمس الباقي على خمسة أسهم: سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصرف بعده للمصالح، وسهم لذوى القربى، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل:
الفىء:
تعريفه:
الفىء: مأخوذ من قولهم: فاء، إذا رجع.
وشرعا: هو ما أخذ من الكفار من غير قتال، كالمال الذي تركوه فزعًا من المسلمين، والجزية والخراج، والأموال التي يموت عنها من لا وارث له من أهل الذمة.
(1) حسن: [ص. جه 2304]، ت (1600/ 58/ 3)، د (2712/ 402/ 7)، جه (2855/ 952/ 2).
(2)
صحيح: [مختصر م 1151]، م (1812/ 1444/ 3)، د (2711/ 399/ 7)، ت (1958/ 57/ 3). وقوله:(وَيْحْذَيْن) أي يعطَيْن الحِذْوة وهي العطية، وتسمى: الرضخ.
(3)
الأنفال: 41.