الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 -
عشر ذى الحجة:
عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي عليه السلام قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذى الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر، وأول اثنين من الشهر والخميس"(1).
الأيام المنهى عن صيامها:
1 -
يوما العيدين:
عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: "شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم -عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تكون فيه من نسككم"(2).
2 -
أيام التشريق (*):
عن أبي مرة مولى أم هانئ أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص، فقرب إليهما طعاما، فقال: كل. فقال: إني صائم. فقال عمرو: كل، فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها، وينهانا عن صيامها. قال مالك: وهي أيام التشريق (3).
وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم، قالا:"لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهَدْيَ"(4).
(1) صحيح: [ص. د: 2129]، د (2420/ 102/7)، نس (220/ 4).
(2)
متفق عليه: خ (1990/ 238/4)، م (1137/ 799/2)، د (2399/ 61/7)، ت (769/ 135/ 2)، جه (1/ 1722/549).
(*) وأيام التشريق: أي الأيام التي بعد يوم النحر وقد اختلف في كونها يومين أو ثلاثة، وسميت أيام التشريق لأنّ لحوم الأضاحى تشرق فيها أي تنشر في الشمس، وقيل لأن الهدى لا ينحر حتى تشرق الشمس، وقيل لأنّ صلاة العيد تقع عند شروق الشمس وقيل التشريق التكبير دبر كل صلاة فتح البارى 4/ ص 285.
(3)
صحيح: [ص. د 2113]، د (2401/ 63/7).
(4)
صحيح: [مختصر خ 978]، خ (1997/ 242/ 4).
3_
يوم الجمعه منفردًا:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي كل صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده"(1).
4 -
يوم السبت منفردًا:
عن عبد الله بن بسر السلمى عن أخته -الصماء- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ان لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة، أو عود شجرة فليمضغه"(2).
5 -
النصف الثاني من شعبان لمن لم تكن له عادة:
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أنتصف شعبان فلا تصوموا"(3).
وعنه أيضًا أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم"(4).
6 -
يوم الشك:
عن عمار بن ياسر قال: "من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم صلي الله عليه وسلم"(5).
(1) متفق عليه: خ (1985/ 232/4)، م (1144/ 801/2)، د (2403/ 64/7)، ت (740/ 123/2)
(2)
صحيح: [ص. 2116]، د (2320/ 460/7)، ت (741/ 123/2)، جه (1726/ 550/1)
(3)
صحيح [ص. جه 1339]، د (2320/ 460/6)، ت (735/ 121/2)، جه (1651/ 528/1). بألفاظ متقاربه.
(4)
متفق عليه: خ (1914/ 127/4)، م (1072/ 762/2)، د (2318/ 459/6)، ت (680/ 97/2)، ن (149/ 4)، جه (1650/ 528/1).
(5)
صحيح: [الإرواء 961]، ت (681/ 97/2)، د (2317/ 457/6)، ن (153/ 4)، جه (1645/ 527/1)