الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ادعاه اثنان أو أكثر ثبت نسبه لمن أقام البينة على دعواه، فإن لم تكن، عُرض على القافة الذين يعرفون الأنساب بالشبه، ثم أُلحق بمن حكم له القائف أنه ولده:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل على النبي صلى الله عليه وسلم مسرورًا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم ترى أن مجزرًا المدلجى نظرًا آنفًا إلى زيد وأسامة وقد غطّيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض" (1).
فإن حكم القائف أنه لاثنين ألحق بهما:
فعن سليمان بن يسار عن عمر في امرأة وطئها رجلان في طهر، فقال القائف: قد اشتركا فيه جميعًا، فجعله عمر بينهما" (2).
الهبة
تعريفها:
الهبة: بكسر الهاء وتخفيف الباء الموحدة - هى:
تمليك الإنسان ماله لغيره في الحياة بلا عوض.
التحريض عليها:
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فِرسَنَ (*) شاة"(3)
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تهادوا تحابُّوا"(4).
قبول القليل من الهبة:
(1) متفق عليه: خ (6771/ 56/ 12)، م (1459/ 1081/ 2)، د (2250/ 357/ 6). ت (2212/ 298/3). نس (184/ 6).
(2)
صحيح: [الارواء 1578]،هق (263/ 10).
(*) ألفرسن: الحافر للفرس، وكالقدم للانسان.
(3)
متفق عليه: خ (2566/ 197/5)،م (1030/ 714/2).
(4)
حسن: [ص. ج 3004]، [الإرواء 1601]، هق (169/ 6).