الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 -
أخت زوج المرضعة. 6 - بنات بنيها وبناتها. 7 - الأخت من الرضاعة.
الرضاع الذي يثبت به التحريم:
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحرم المصّة والمصّتان"(1).
وعن أم الفضل أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحرم الرضعة أو الرضعتان، أو المصة أو المصتان"(2).
وعن عائشة قالت: "كان فيما أنزل من القرآن "عشر رضعات معلومات يحرمن"، ثم نسخن "بخمس معلومات". فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن"(3).
ويشترط أن يكون الرضاع في الحولين، لقوله تعالى:{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (4).
وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الامعاء في الثدى وكان قبل الفطام"(5).
المحرمات مؤقتا:
1 -
الجمع بين الأختين: لقوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} (6).
(1) صحيح: [ص 1577]، [الإرواء 2148]، م (1450/ 1073/ 2)، ت (1160/ 308/ 2)، د (2049/ 69/ 6) جه (1941/ 624/ 1)، نس (101/ 6).
(2)
صحيح: [مختصر م 878]، م (1451 - 20/ 1074/ 2)، وهذا لفظه، نس (101/ 6).
(3)
صحيح: [مختصر مسلم 879]، م (1452/ 1075/ 2)، د (2048/ 67/ 6)، ت (1160/ 308/ 2)، جه (1942/ 625/ 1) بمعناه، نس (100/ 6).
(4)
البقرة 233.
(5)
صحيح: [الإرواء 2150]، ت (1162/ 311/ 2).
(6)
النساء: 23