الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
التسمية: لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم
يذكر اسم الله عليه" (1).
3 -
الموالاة: لحديث خالد بن معدان: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاًَ يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة" (2).
فرائضه:
1 -
2 - غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق.
3 -
غسل اليدين إلى المرفقين (3).
4 -
5 - مسح الرأس كله، والأذنان من الرأس.
6 -
غسل الرجلين إلى الكعبين.
أما كون المضمضة والاستنشاق من الوجه فتجبان فلأن الله سبحانه قد أمر في كتابه العزيز بغسل الوجه، وقد ثبت مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في كل وضوء، ورواه جميع من روى وضوءه صلى الله عليه وسلم وبين صفته، فافاد ذلك أن غسل الوجه المأمور به في القرآن هو مع المضمضة والاستنشاق (5).
(1) حسن: [ص. جه 320]، د (101/ 174/ 1)، جه (399/ 140/ 1).
(2)
صحيح: [ص. د 161] ،د (173/ 296/1).
(3)
قال الشافعي في الأم (25/ 1): ولا يجزى في غسل اليدين أبدا إلا أن يؤتي على ما بين أطراف الأصابع إلى أن تغسل المرافق، ولا يجزي إلا أن يؤتي بالغسل على ظاهر اليدين وباطنهما وحروفهما حتى بنقضى غسلهما، إن ترك من هذا شيء وأن قل لم يجز أهـ
(4)
المائدة (6).
(5)
السيل الجراد (81/ 1).
وقد ورد الأمر بهما في قوله صلى الله عليه وسلم:
"إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر"(1).
وقوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما" (2).
وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأت فمضمض"(3).
وأما وجوب استيعاب الرأس بالمسح فلأن الأمر بالمسح في القرآن مجمل، فيرجع في بيانه إلى السنة، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استوعب مسح رأسه وفي هذا دليل على وجوب تكميل مسح الرأس.
فإن قيل: قد ثبت من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة؟
فالجواب: إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على العمامة، ونحن نقول بذلك، وليس فيه دليل على جواز الاقتصار على مسح الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامة (4).
فالحاصل أنه يجب استيعاب الرأس بالمسح، والماسح إن شاء مسح على الرأس فقط، أو على العمامة فقط، أو على الرأس والعمامة، فالكل صحيح ثابت.
وأما كون الأذنين من الرأس فيجب مسحهما، فلقوله صلى الله عليه وسلم "الأذنان من الرأس"(5).
7 -
تخليل اللحية: لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفًا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: "هكذا أمرني ربى عز وجل"(6).
8 -
تخليل أصابع اليدين والرجلين:
(1) صحيح: [ص. ج 443]، د (140/ 234/ 1)، نس (66/ 1).
(2)
و (3) صحيح: [ص. د 129، 131]، د (142، 144/ 236 /1).
(4)
تفسير ابن كثير (24/ 2) بتصرف.
(5)
صحيح: [ص. جه 357]، جه (443/ 152/ 1).
(6)
صحيح: [الإرواء92]، د (145/ 243/ 1)، هق (54/ 1).