الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، لا كنت أتلقى من الركبان، فقدمونى بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين" (1).
اقتداء المفترض بالمتنفل وعكسه:
عن جابر "أن معاذ بن جبل كان يصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه"(2).
وعن يزيد بن الأسود: "أنه صلى مع رسول صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناجية المسجد، فدعا بهما، فجىء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا، فقال: لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإِمام ولم يصل فليصل معه، فإنها له نافلة"(3).
اقتداء المقيم بالمسافر وعكسه:
عن ابن عمر قال: صلى عمر بأهل مكة الظهر فسلم في ركعتين ثم قال: أتموا صلاتكم يا أهل مكة فإنا قوم سَفْرٌ (4).
إذا اقتدى المسافر بالمقيم أتم:
عن موسى بن سلمة الهذلى قال: سألت ابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإِمام؟ فقال: ركعتين: سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم (5).
(1) صحيح: [ص. نس 761]، خ (4302/ 22/ 8)، د (581/ 293/ 2)، نس (80/ 2).
(2)
صحيح.: [مختصر خ 387]، خ (700/ 192/ 2)، م (465/ 339/ 1)، د (776/ 4/3)، نس (102/ 2).
(3)
صحيح: [ص. د 538]، د (571/ 283/ 2)، ت (219/ 140/ 1)، نس (212/ 2).
(4)
صحيح: [الأرناؤوط في تحقيق جامع الأصول 5/ 708]، مصنف عبد الرزاق (4369).
(5)
صحيح: [الارواء 571]، م (688/ 479/1)، نس (119/ 3).