الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصلاة على الجنازة:
الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية، لأمره صلى الله عليه وسلم بها في أحاديث:
منها حديث زيد بن خالد الجهني: "أن رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تُوفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "صلوا على صاحبكم". فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: "إن صاحبكم غَلّ في سبيل الله". ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوى درهمين"(1).
ويستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما:
الأول: الطفل الذي لم يبلغ، قالت عائشة رضي الله عنها:"مات إبراهيم بن النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانية عشر شهرا، فلم يصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم"(2).
الثاني: الشهيد، عن أنس:"أن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم، ولم يصلّ عليهم"(3).
لكن عدم الوجوب لا ينفى مشروعية الصلاة عليهما:
عَن عائشة قالت: "أُتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الأنصار، فصلى عليه .. "(4).
وعن عبد الله بن الزبير: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة فسجى ببردة، ثم صلى عليه فكبر تسع تكبيرات، ثم أُتى بالقتلى يصفّون، ويصلى عليهم، وعليه معهم"(5).
(1) صحيح: [الجنائز ص 79]، د (2693/ 378/ 7)، جه (2848/ 950/ 2)، نس (64/ 4).
(2)
حسن الإسناد: [الجنائز ص 80]، [ص. د 2729] د (3171/ 476/ 8).
(3)
حسن: [ص. د 2688]، د (3119/ 408/ 8) هكذا مختصرا، ت (1021/ 241/ 2) مطولًا.
(4)
صحيح: [ص. نس1839]، م (2262/ 2050/ 4)، نس (57/ 4).
(5)
إسناده حسن: [الجنائز 49]، رجاله كلهم ثقات أخرجه الطحاوي في معانى الآثار (290/ 1).