الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سجود الشكر:
يستحب لمن وردت عليه نعمة، أو دفعت عنه نقمة، أو بُشّر بما يسره أن يخرّ ساجدا، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
عن أبي بكرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو يُسرُّ به، خرّ ساجدًا شكرًا لله تبارك وتعالى (1).
وحكمه حكم سجود التلاوة.
سجود السهو:
" ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو في الصلاة، وصح عنه أنه قال: "إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكرونى" (2).
وقد شرع لأمته في ذلك أحكامًا نلخصها فيما يلي (3):
1 -
إذا قام من ركعتى الفريضة: (إذا ترك التشهد الأول):
عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: "صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه. فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبّر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس، ثم سلم"(4).
وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم من
(1) حسن: [ص. جه 1143]، جه (1394/ 446/ 1)، وهذا لفظه، د (2757/ 462/ 7)، ت (1626/ 69/ 3).
(2)
صحيح: [ص. ج 2339]، [الإرواء 339].
(3)
فقه السنة (190/ 1).
(4)
متفق عليه: خ (1224/ 92/ 3)، م (570/ 399/ 1)، د (19/ 3)، د (1021/ 347/ 3)، ت (389/ 242/ 1)، جه (1206/ 381/ 1).
الركعتين: فلم يستَتِمَّ قائما فليجلس، فإذا استتمَّ قائما فلا يجلس ويسجد سجدتى السهو" (1).
2 -
إذا صلى خمسًا:
عن عبد الله رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسًا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسًا، فسجد سجدتين بعد ما سلّم"(2).
3 -
إذا سلّم في ركعتين أو ثلاث:
عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلي اثنتين أخريين، ثم سلّم، ثم كبّر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع"(3).
وعن عمران بن حصين: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله. فقام إليه رجل يقال له الخرباق، وكان في يديه طول. فقال: يا رسول الله فذكر له صنيعه، وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس. فقال: "أصدق هذا؟ " قالوا: نعم. فصلى ركعة: ثم سلم. ثم سجد سجدتين. ثم سلم"(4).
(1) صحيح: [الارواء 2/ 109 - 110]، د (1023/ 350/ 3)، جه (1208/ 381/ 1). ومما ينبغي التنبيه إليه أنه ليس في الحديث التفريق بين أن يكون إلى القيام أقرب فيقوم، أو إلى الجلوس فيجلس، وإنما كما هو ظاهر "فإن ذكر قبل أن يستوى قائما فليجلس". وإن كان قريبا من القيام.
(2)
متفق عليه: خ (1226/ 93/ 3)، م (572 - 91 - / 401/ 1)، د (1006/ 325/ 3)، ت (390/ 243/1) جه (1205/ 380/ 1)، ن (31/ 3).
(3)
متفق عليه: خ (1228/ 98/ 3)، م (573/ 403/ 1)، د (995/ 311/ 3)، ت (397/ 247 /1)، ن (30/ 3) جه (1214/ 383/ 1).
(4)
صحيح: [ص. جه 1001]، م (574/ 404/ 1)، د (1005/ 323/ 3)، ن (26/ 3)، جه (1215/ 384/ 1).
4 -
إذا لم يدّركم صلى؟
عن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال إبراهيم: زاد أو نقص)(*) فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شىء؟ قال: "وماذاك؟ " قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه، واستقبل القبلة، فسجد سجدتين، ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر، أنسى كما تنسون. فإذا نسيت فذكرونى وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه. ثم ليسجد سجدتين" (1).
والتحرى يكون بأن "يتذكر ما قرأ به في الصلاة، فيذكر أنه قرأ بسورتين في ركعتين، فيعلم أنه صلى ركعتين لا ركعة، وقد يذكر أنه تشهد التشهد الأول، فيعلم أنه صلى اثنتين لا واحدة، وأنه صلى ثلاثًا لا اثنتين، وقد يذكر أنه قرأ الفاتحة وحدها في ركعة ثم في ركعة فيعلم أنه صلى أربعًا لا ثلاثًا، وهكذا، فإذا تحرى الذي هو أقرب إلى الصواب، أزال الشك، ولا فرق في هذا بين أن يكون إمامًا أو منفردًا (2).
فإذا تحرى ولم يترجح عنده شيء بني على اليقين وهو الأقل، كما في الحديث:
عن أبي سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى؟ ثلاثًا أم أربعًا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن.
ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان" (3).
(*) شك إبراهيم، والصحيح أنه راد. ذكره ابن الأثير في "جامع الأصول"(541/ 5).
(1)
متفق عليه: خ (401/ 503/ 1)، م (572/ 400/ 1) د (1007/ 326/ 3)، ن (31/ 3)، جه (1211/ 382/ 1).
(2)
مجموع الفتاوى ابن تيمية (13/ 23).
(3)
صحيح: [ص. خ 632]، م (571/ 400/ 1)، د (1011/ 330/ 3)، ن (27/ 3).