الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على المدْعى عليه" (1).
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "البينة على المدّعى، واليمين على المدّعى عليه"(2).
إثم من ادّعى ما ليس له:
عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"من ادّعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار"(3)
إثم من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالًا:
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين، وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقى الله وهو عليه غضبان"(4).
وعن أبي أمامة الحارثى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه، إلا حرمّ الله عليه الجنة، وأوجب له النار". فقال رجل من القوم: يا رسول الله، وإن كان شيئًا يسيرا؟ قال:"وإن كان سواكا من أرأك"(5).
طرق إثبات الدعوى:
(1) متفق عليه. م (1711/ 1336/3)، خ (4551/ 213/8) في قصة، جه (2321/ 778/ 2).
(2)
صحيح: [ص. ج 2896]، ت (1356/ 399/ 2).
(3)
صحيح: [ص. جه 1877]، م (61/ 79/1)، جه (2319/ 777/2).
(4)
متفق عليه: خ (76، 6677/ 558/ 11)، م (138/ 122/1)، د (3227/ 67/8)، ت (4082/ 292/4)، جه (2323/ 778/ 2).،
(5)
صحيح: [ص. جه 1882]، جه (2324/ 779/ 2)، وبنحوه: م (137/ 122/ 1)، نس (246/ 8).