الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فضل الحج والعمرة:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله: صلى الله عليه وسلم قال: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة"(1).
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر، كما ينفى الكبير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس لحجة مبرورة ثواب إلا الجنة"(2).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حج لله عز وجل فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه" (3).
وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الغازي في سبيل الله، والحاج والمعتمر، وفد الله. دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم"(4).
والحج واجب مع العمرة مرة في العمر على كل مسلم، بالغ، عاقل، حر، مستطيع.
(1) متفق عليه: خ (1773/ 597/ 3)، م (1349/ 983/ 2)، ت (937/ 206/ 2)، جه (2888/ 964/ 2)، نس (115/ 5).
(2)
صحيح. [ص. ج 2901]، ت (807/ 153/ 2)، نس (115/ 5).
(3)
متفق عليه: خ (1521/ 382/ 3)، م (1350/ 983/ 2)، جه (2889/ 964/2) ، نس (114/ 5)، ت (808/ 153/ 2) إلا أنه قال:"غفر له ما تقدم من ذنبه".
(4)
حسن: [ص. جه 2339]، جه (2893/ 966/ 2).
(5)
آل عمران (96، 97).
قد فرض عليكم الحج فحجوا". فقال رجل: أكل عام يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم؟ فسكت حتى قالها ثلاثًا، ثم قال صلى الله عليه وسلم "لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم". ثم قال: "ذرونى ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم، على أنبيائهم، فماذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه" (1).
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: "بني الإِسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصيام رمضان"(2).
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدى فليحل الحل كله فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة"(3).
وعن الصبى بن معبد قال: "أتيت عمر رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبيْن علي، فأهللت بهما. فقال: هديت لسنة نبيك"(4).
حج الصبى والعبد:
لا يجب الحج على الصبى والمجنون، لقوله صلى الله عليه وسلم:"رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يحتلم"(5).
ولا يجب على العبد لأنه غير مستطيع لانشغاله بخدمة سيده.
(1) صحيح: [مختصر م 639]، م (1337/ 975/ 2)، نس (110/ 5).
(2)
سبق ص 57.
(3)
صحيح: [الأرواء 982]، م (1241/ 911/ 2).
(4)
صحيح: [الإرواء 983]، نس (146/ 5)، د (1722/ 230/ 5)، جه (2970/ 989/ 2).
(5)
سبق ص 59.