الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحكم هذا الطلاق أنه يقع في الحال، متى صدر من أهله، وصادف محلا له.
وأما المعلّق: فهو ما جعل الزوج فيه حصول الطلاق معلّقًا على شرط، مثل أن يقول لزوجته إن ذهبت إلى مكان كذا فأنت طالق.
وحكم هذا الطلاق أنه إن أراد الطلاق عند وقوع الشرط، فهو كما أراد وأما إن قصد به الحض على الفعل أو الترك ونحو ذلك فهو يمين، إن لم يقع ما حلف عليه لم يلزمه شيء، وإان وقع لزمته كفارة يمين (وهذا مذهب شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى (44 - 46، 58 - 60 - 64 - 66/ 33).
ثالثًا- من حيث السنة والبدعة:
ينقسم الطلاق من حيث السنة والبدعة إلى: طلاق سنيّ، وطلاق بدعيّ.
فطلاق السنة: أن يطلق الرجل امرأته التي دخل بها طلقة واحدة، في طهر لم يجامعها فيه.
قال تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسَانٍ} (1).
وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (2).
وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية: حين طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"مُره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء"(3).
وأما الطلاق البدعي: فهو الطلاق المخالف للمشروع، كان يطلقها وهي
(1) البقرة: 229.
(2)
الطلاق: 1.
(3)
متفق عليه: خ (5332/ 482/ 9)، م (1471/ 1093/ 2)، د (2165/ 227/ 6) واللفظ له، نس (138/ 6).
حائض، أو في طهر جامعها فيه، أو أن يجمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد: كأن يقول: أنت طالق ثلاثًا، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق.
وهذا الطلاق حرام، وفاعله آثم.
فإن كان طلقها وهي حائض، فقد وقعت طلقة، وإن كانت رجعية أمر بمراجعتها، ثم يمسكها حتى تطهير، ثم تحيض، ثم تطهير، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمسها. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر.
وأما الدليل على وقوعها: فما رواه البخاري: عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: "حُسِبَت عليّ بتطليقة"(1).
قال الحافظ في الفتح: (353/ 9):
إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الآمر بالمراجعة وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك، وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه حسبت عليه بتطليقة كان احتمال أن يكون الذي حسبها عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا جدا، مع احتفاف القرائن في هذه القصة بذلك. وكيف يتخيل أن ابن عمر يفعل في القصة شيئًا برأيه وهو ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ من صنيعه؟ كيف لم يشاوره فيما يفعل في القصة المذكورة؟
قال الحافظ: وقد أخرج ابن وهب في مسنده عن ابن أبي ذئب أن نافعا أخبره "أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: "مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر". قال ابن أبي ذئب في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم:"وهي واحدة" قال ابن أبي ذئب:
وحدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع سالما يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
قال الحافظ: وأخرجه الدارقطني من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب
(1) صحيح: [الإرواء 128]، خ (5253/ 351/ 9).