الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بم يثبت الحد
؟
ويثبت الحد بأحد أمرين (1):
1 -
الإقرار.
2 -
شهادة عدلين.
لا يجوز الدعاء على شارب الخمر:
عن عمر بن الخطاب: أن رجلًا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يُضحك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأُتى به يوما، فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله"(2).
وعن أبي هريرة قال: أُتى النبي صلى الله عليه وسلم بسكران، فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه، فلما انصرف قال رجل: ماله أخزاه الله! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم"(3).
حَدُّ السَّرقة
ومن الضروريات التي جاء الإِسلام بحفظها المال، وقد أمر الإِسلام بكسبه من الحلال (والأصل في الأشياء الإباحة)، ونهى عن كسبه من الحرام، وبيّن وجوه الكسب الحرام، {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} (4).
ومن الكسب الحرام السّرقة:
وهي أخذ مال الغير على وجه الخفية والاستتار (5).
(1) فقه السنة (336/ 2).
(2)
صحيح: [المشكاة 2621]، خ (6780/ 75/ 12).
(3)
صحيح: [ص. ج 7442]، خ (6781/ 75/ 12) ، د (4453/ 176/ 12)
(4)
الأنعام: 119.
(5)
المغني (240/ 8).
وهي من الكبائر، وحَدُّها ثابت بالكتاب والسنة وإجماعِ الأمة.
قال تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كسبَا نَكَالًا مِّنَ اللهِ واللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (1).
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقًا في حجّن قيمته ثلاثة دراهم"(2).
وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن قطع يد السارق يجب إذا شهد عليه بالسرقه شاهدان عدلان، مسلمان حرّان (3).
فإذا سرق البالغ العاقل مختارًا فقد وجب عليه الحدُّ بإقراره أو بشهادة عدلين.
ويشترط يبلغ المسروق نصابًا، وأن يكون محروزا.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُقطع يد السارق إلا في رُبعٌ دينار فصاعدًا"(4).
وقال ابن المنذر: وأجمعوا أن القطع إنما يجب على من سرق ما يجب فيه قطعٌ من الحرز (5).
والحرز ما يُعان في مثله المال ويُحفظ، كالدار المعلقة، والخزانة، والمحل المغلق، ونحو ذلك.
وقال صاحب "الروضة الندية"(277/ 2):
"والحرز ما يعدُه الناس حرزًا لمثل ذلك المال، فالمتبن حرزٌ للتبن، والاصطبل
(1) المائدة: 38.
(2)
متفق عليه: خ (6795/ 97/ 12)، م (1686/ 1313/ 3)، ت (1470/ 3/ 3)، د (4363/ 51/ 12)، ن (76/ 8)، والمجنّ: الترس، وهو آلة يستر بها وُيتقى ضربات العدو.
(3)
الإجماع (621/ 140).
(4)
متفق عليه: خ (6789/ 96/ 12)، م (1684 - 2 - / 1312/ 3) واللفظ، ت (1469/ 3/ 3)، د (4362/ 51/ 12). ن (77/ 8) جه (2585/ 862/ 2).
(5)
الإجماع (615/ 139).