الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الطهارة: لغة: النظافة والنزاهة من الأحداث. واصطلاحًا: رفع الحدث أو إزالة النجس (*).
1 - باب المياه:
كلّ ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور:
لقول الله تعالى {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} (1).
ولقول النبيّ صلى الله عليه وسلم في البحر: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته"(2).
ولقوله صلى الله عليه وسلم في البئر: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء"(3).
وهو باق على طهوريته وإن خالطه شيء طاهر مالم يخرج عن إطلاقه.
لقوله صلى الله عليه وسلم للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته: "اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئًا من كافور"(4).
ولا يحكم بنجاسة الماء وإن وقعت فيه نجاسة إلا إذا تغير بها:
لحديث أبي سعيد قال: قيل يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بُضاعة؟ وهي بئر يُلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال صلى الله عليه وسلم:" الماء طهور لا ينجسه شيء"(5).
2 - باب النجاسات:
النجاسات جمع نجاسة، وهي كل شيء يستقذره أهل الطبائع السليمة
(*) المجموع شرح المهذب (79/ 1).
(1)
الفرقان 48.
(2)
صحيح: [ص. جه 309] ما (40/ 26)، د (83/ 152/ 1) " ت (69/ 47/ 1) جه (/ 136/ 3861)، نس (1/ 176) ..
(3)
و (5) صحيح: [الإرواء 14]، د (66، 67/ 126، 127/ 1)، ت (1/ 45/ 66)،نس (174/ 1). قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (204/ 1): قال الطيبى: معنى قوله: "يلقى فيها" أن البئر كانت بمسيل من بعض الأودية التي يحتمل أن ينزل فيها أهل البادية، فتلقي تلك القاذورات بأفنية منارلهم، فيكسحها السيل فليقيها في البئر، فعبر عنه القائل بوجه يوهم أن الالقاء من الناس لقلة تدينهم، وهذا مما لا يجوّزه مسلم، فأنيّ يُظن ذلك بالذين هم أفضل القرون وأزكاهم أهـ قلت (الباركفوري): كذلك قال غير واحد من أهل العلم، وهو الظاهر المتعين. أهـ.
(4)
متفق عليه: خ (1253/ 125/ 3)، م (939/ 646/ 2)
ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابهم كالعذرة والبول (1).
والأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، فمن زعم نجاسة عينٍ ما فعليه بالدليل فإن نهض به فذلك، وإن عجز عنه أو جاء بما لا تقوم به الحجة فالواجب علينا الوقوف على ما يقتضيه الأصل والبراءة (2)، لأن الحكم بالنجاسة حكم تكليفي تعم به البلوى، فلا يحل إلا بعد قيام الحجة (3).
ومما قام الدليل على نجاسته:
1، 2 - بول الآدمي وغائطه:
أما الغائط فلحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور"(4).
والأذى: كل ما تأذيت به من النجاسة والقذر والحجر والشوك وغير ذلك (5).
والمراد به في الحديث
…
النجاسة كما هو واضح.
وأما البول فلحديث أنس: أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "دعوه ولا تزرموه" (*). قال: فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه" (6).
3، 4 - المذي والودى:
أما المذى: فهو ماء أبيض رقيق لزج، يخرج عند شهوة، لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة (7).
وهو نجس، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر منه.
عن عليّ قال: كنت رجلًا مذاء، وكنت أستحيى أن أسال النبي صلى الله عليه وسلم لمكان
(1) الروضة الندية (12/ 1).
(2)
السيل الجرار (31/ 1).
(3)
صحيح: [ص. د 834] الروضة الندية (15/ 1).
(4)
صحيح: [ص. د834] د (47/ 381/ 2).
(5)
عون المعبود (44/ 2).
(6)
متفق عليه: [م (284/ 236/ 1) واللفظ له، خ (6025/ 449/ 10)].
(*) لا تزرموه: لا تقطعوا بوله.
(7)
شرح مسلم للنووي (3/ 213).
ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال:"يغسل ذكره ويتوضا"(1).
وأما الودي: فهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول (2).
وهو نجس.
عن ابن عباس قال: "المنى والودي والمذي، أما المنى فهو الذي منه الغسل
وأما الودي والمذي فقال: اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة" (3).
5 -
روث ما لا يؤكل لحمه:
عن عبد الله قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرز، فقال:"إئتني بثلاثة أحجار" فوجدت له حجرين وروثة حمار، فأمسك الحجرين وطرح الروثة، وقال:"هى رجس"(4).
6 -
دم الحيض:
عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال: تحته ثم تقرصه (*) بالماء ثم تنضحه، ثم تصلى فيه (5).
7 -
لعاب الكلب:
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب"(6).
8 -
الميتة: وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية. لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا دبغ
(1) متفق عليه: [م (303/ 247/ 1)، واللفظ له، خ (132/ 230/ 1) مختصرًا].
(2)
فقه السنة (24/ 1).
(3)
صحيح: [ص. د 190]، هق (115/ 1).
(4)
صحيح: [ص. جه 253]، خز (70/ 39/ 1)، وهو عند غيره بدون لفظ (حمار)، رواه: خ
(156/ 256/ 1)، نس (39/ 1) ت (17/ 13/ 1)، جه (44/ 1131/ 1).
(*) تقرصه: القرص: الأخذ بأطراف الأصابع.
(5)
منفق عليه: [م (291/ 240/ 1) واللفظ له خ (307/ 410/ 1)].
(6)
صحيح: [ص. ج3933، م (279 - 91 - 1/ 234).